الدستورية تصدر حكمها بعدم الاختصاص في إلزام المشرع بتعديل قانون السلطة القضائية
أكد المحكمة الدستورية العليا عدم اختصاصها فى شأن طلب الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية فيما لم يتضمنه من تقرير حافز إثابة لأعضاء السلطة القضائية الحاصلين على درجتى الدكتوراه والماجستير وما يعادلها أثناء الخدمة.
وأوضحت أن تطبيق الحافز المنصوص عليه فى قانون العاملين المدنيين بالدولة، وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 734لسنة 2005، ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48لسنة 2009 – قبل إلغائهما – على أعضاء السلطة القضائية الحاصلين أثناء خدمتهم على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى يحول دونه تنظيم المعاملة المالية لأعضاء هذه السلطة على نحو يغاير تنظيمها فى قوانين الوظيفة العامة، الأمر الذى يبرره اختلاف المركز القانونى لعضو السلطة القضائية، فى شأن معاملته المالية، عن المركز القانونى لسواه من المعاملين بنظم الوظيفة العامة، ومن ثم فإن النعى بإخلالهما بمبدأ المساواة أمام القانون يكون فاقدًا لسنده، جديرًا برفضه.
وأشارت إلى أن التنظيم القانونى الحاكم للأوضاع المالية للقضاه فى قانون السلطة القضائية، الذى خلا من تطبيق أحكام مماثلة لتلك التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية، يجد سنده فى اختلاف طبيعة عمل القاضى عن غيره من العاملين، على ما يستوجبه كفالة استقلال السلطة القضائية، وكذلك استقلال القضاه.
وتابعت: أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعى قد ينطوى على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التى يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التى يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل النصوص التى ينظم بها المشرع موضوعًا معينًا عن أهدافها.