"برلمانية "تتقدم بتعديل على قانون المعاشات..بشأن حرمان المرأة المعيلة من معاش زوجها حال نزولها للعمل
احال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، مشروع قانون النائبة رحاب موسي، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنه 2019م، الي لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة والشؤون التشريعية والدستورية.
وقالت النائبة رحاب موسى، أن القانون في شكله الحالي، يحرم المرأة المعيلة من معاش زوجها أو والدها إذا نزلت للعمل لزيادة دخلها والصرف على اولادها، حيث حيث أن القانون الحالى ينص على وقف المعاش المستحق في الحالات الآتية:
1) الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليها الفرق في تاريخ إلتحاقة بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولى المهنة. تعديل الفقرة الثانية كالآتى:
" مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويستثنى من ذلك الأرملة التى تعول أطفال حتى بلوغ أصغرهم سن السادسة والعشرون ".
وقد ارفقت النائب مذكرة ايضاحية لتوضيح أسباب مطالبتها بالتعديل المقترح على الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنه 2019م، حيث جاءت الأسباب كالتالي:
1- حيث أن نسبة كبيرة من الأرامل التي تعول تعتمد إعتمادًا كبيرًا على معاش أهلها لإستكمال معيشتها للصرف علي أطفالهم فلا توجد سيدة تعول ستضطر للعمل إلا إذا كان المعيشة التى أصبحت صعبة لا تسمح لها.
2- لذلك أطالب بإنصاف المرأة التى تعول أطفال بعدم النظر لمرتبها عند حساب إستحقاق نصيبها من معاش أبويها مجتمعين خاصةً أن المادة السابقة غير دستورية بالأساس، حيث ميزت بين إمرأة وأخرى بالعمل التى تضطر بالغالب بإخفائه لإستمرار صرف معاش أهلها رغم تعارض ذلك مع الدستور الذى لم يميز بين فرد وآخر بالمجتمع ويجعل الناس تسير بالتحايل.
فلسفة تعديل نص القانون
1- نعلم جميعًا أن المرأة العاملة يبلغ راتبها أقل بكثير من الرجل وبخاصة السيدة التي تعول فلا يتجاوز أجرهن ألف أو ألف ونصف جنيه على الأكثر وخاصة بالمكاتب أو المحلات التجارية، وجميعهن غير مؤمنات عليهن بسبب هذا القانون المتعسف الذى قد يحرم السيدة من معاش زوجها أو والدها الضئيل أصلا لو نزلت للعمل لإستكمال الصرف على أولادها، فإما ان ترضى بفقر المعيشة مقابل إستمرار المعاش، وإما ان تقبل براتب متدنى في الغالب نظير قبولها العمل الخاص.
2- وهذا ما لا تقبله الكرامة الإنسانية ولا العدالة الإجتماعيه التى نادت بهما ثورتى يناير و30 يونيو