الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

بدء الجلسة العامة لـ"النواب" لاستكمال مناقشة قانون الغرف السياحية

الرئيس نيوز

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والتي تبين اختصاص المدير التنفيذي للغرفة

وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة امس   علي 55 مادة من القانون كما تم الموافقة على التعديل المقدم من النائب محمد إسماعيل، فى المادة 29 بمشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والتي تبين اختصاص المدير التنفيذي للغرفة.

واقتراح النائب، إعادة صياغة المادة وبدلا من أن تكون فقرة واحدة تكون صياغتها بنود كما يحدث فى جميع التشريعات التي أقرها مجلس النواب سابقا، داعيا أن يتم وضع الاختصاصات الخاصة بالمدير التنفيذي للغرف فى بنود حتي تتوافق مع المادة  56 من القانون محل النقاش.

وهو الأمر الذي أيده المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا: "طرح النائب محمد إسماعيل صياغة جيدة".

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية: نوافق علي هذا التعديل ونوجه الشكر للنائب محمد إسماعيل على ما تقدم به".

وأقرت الجلسة العامة تعديلات النائب محمد إسماعيل ليصبح نص المادة 29 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها كالتالي: يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للغرفة التالي:

  • أولا: الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة.
  • ثانيا: تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة، وقرارات وتوصيات هيئة المكتب.
  • ثالثا: تصريف شئون الغرفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها، ولمجلس الإدارة أن يعين نائبًا للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه، ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة، ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

وكان نص المادة قبل هذا التعديل كالتالي: يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للغرفة الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة، وقرارات وتوصيات هيئة المكتب، وتصريف شئون الغرفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها، ولمجلس الإدارة أن يعين نائبًا للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.

ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

ومن أهم مبادئ وأهداف مشروع القانون خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.

وبجانب هذه الأهداف أيضا أن مشروع القانون وضع نظاما متكاملا لتسوية النزاع فى المجال السياحى بشكل ودى، ووضع مشروع القانون تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها فى مجال النشاط السياحى، وكذا وجوب تقدم طرفى النزاع بطلب إلى اللجنة، وبناءً عليه تم النص على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، وكذا انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا فى اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.