الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

"الضرائب" تحسم الجدل حول سريان أحكام الضريبة على القيمة المضافة

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، سرين أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على المكلف من تاريخ تسجيله، وذلك شريطة أن يكون قد سبق له وأن تقدم بطلب إلى المصلحةلتسجيل أسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل المقرر قانونًا وهو 500 ألف جنيه، أو من تاريخ بدء مزاولة النشاط بالنسبة للمكلف الذى لا يشترط لتسجيله الوصول لحد التسجيل المقرر قانونًا.
جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التى وردت مصلحة الضرائب عن سريان أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على المكلف.
وأضافت مصلحة الضرائب، أنه فى حال عدم تقدم المكلف بطلب التسجيل وذلك على النحو المشار إليه، تقوم المأمورية المختصة بتسجيله بناءً على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.