«القومي للمرأة» يدرس مقترحات لاستبدال عقوبات الغارمين والغارمات بالخدمة العامة
كشف المجلس القومي للمرأة، عن عدد من القوانين التي يقوم حاليًا بالعمل على دراستها لإرسالها للجهات المختصة، ومنها دراسة مقترحات قانونية بشأن العقوبات البديلة للغارمين والغارمات "استبدال العقوبات السالبة للحرية بالخدمة العامة".
وذكر المجلس - في التقرير المفصل الذي أصدره عن إنجازاته لعام 2022 - أنه يجرى حاليا دراسة إجراء مزيد من التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بعدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، وذلك فيما يخص أيضا الشهود والمبلغين، وعقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.
وأوضح، أنه يتم دراسة الأطر القانونية المنظمة لحق العمل في الخارج والإجراءات الخاصة بوثائق السفر لإلغاء أي تمييز بين الرجل والمرأة في هذا الشأن.
وأكد المجلس، أنه يتم حاليا متابعة التعديلات التشريعية مع وزارة العدل ومجلس الوزراء بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، ودراسة والإعداد للمقترحات القانونية في الجانب الإجرائي لقوانين الأحوال الشخصية.
وأشار، إلى استمرار العمل على ملف المقترحات التشريعية اللازمة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز، إلى جانب دراسة قانون التأمينات الاجتماعية، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت، وتعديلات المواد التمييزية في قانون العقوبات والقوانين الأخرى.
وأوضح المجلس، أنه يجرى العمل على دراسة مشروعات القوانين المرسلة من الجهات الرسمية المعنية والمتعلقة بالحماية في نطاق الأسرة، والتعدي على الحوامل وإسقاطها وغيرها.
وألقى التقرير الضوء على القوانين والقرارات التي قام المجلس بإبداء المقترحات والرأي فيها للجهات المختصة، ومنها رؤية المجلس القومي للمرأة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إصدار قانون العمل والتي تتضمن مقترحات قانونية لتعزيز بيئة عمل دائمة للمرأة وتوفير بيئة آمنة ومساندة لها تشمل النص على مبدأ الحق في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية.
ولفت، إلى تأكيد المجلس على حظر جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف والتعدي والمضايقات والاعتداءات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل أو بمناسبة العمل، وحق الأبوة وأحكام أخرى تتعلق بحقوق المرأة العاملة، وقد تم إرسال رؤية المجلس للجهات الرسمية المعنية.
وأضاف المجلس، أنه تم إرسال رؤية المجلس القومي للمرأة للجهات الرسمية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إصدار قانون حقوق المسنين، والتي تتضمن مقترحات قانونية بشأن حقوق المسنات، إلى جانب تعليقات المجلس على مشروع قانون حظر زواج الأطفال.
وأوضح، أنه تم إرسال لوزارة العدل تعليقات المجلس على مشروع القرار المقترح بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985،والخاص بتنظيم المجلس القومي للسكان، وذلك في إطار الدراسة المتعلقة بدور المجلس القومي للسكان، ويتم دراسته حاليا بهيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وأكد، أنه تم إعداد مشروع قانون "حق الكد والسعاية " وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للنص على هذا المقترح، وذلك في إطار مواصلة إعداد المقترحات التشريعية لصالح قوانين الأحوال الشخصية وحقوق الزوجين، وتم إرسالها إلى الجهات الرسمية المعنية.
وكشف، عن إعداد مقترح مشروع قانون "الإيذاء البدني" وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون العقوبات،ويأتي مقترح القانون استكمالا لدور المجلس في تقديم المقترحات التشريعية لمواجهة جرائم العنف والإيذاء ضد المرأة ودعما للجهود المبذولة في القضاء على العنف.
وأوضح المجلسن، أن هذا المشروع يتضمن بعض المواد العقابية المتعلقة بالعنف والإيذاء في قانون العقوبات وتشديد العقوبات في تلك الجرائم، باستحداث ظروف مشددة وجرائم جديدة لتكفل الحماية المناسبة للمجتمع وجميع أفراد الأسرة ومع التأكيد على دور التأهيل، وقد تم إرساله إلى الجهات الرسمية المعنية.
وذكر المجلس، أنه في إطار التكليفات الرئاسية الصادرة بيوم المرأة المصرية بتاريخ 23 مارس 2022، قامت اللجنة التشريعية بعقد عدة اجتماعات مع كل من (وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، والنيابة العامة والمجلس القومي للأمومة والطفولة) وبناء عليه أعدت اللجنة التشريعية مشروعي قانونين تم اقتراحهما وإرسالهما إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المجلس، أن المشروعين هما: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بمواد التعرض والتحرش والتنمر، وذلك لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل ووسائل النقل العام والخاص.
وأضاف، أن المشروع الثاني هو مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر ومراجعة الإجراءات والتدابير القانونية المتخذة، حيال مرتكبي جرائم التحرش والعنف والتنمر وهتك العرض وإفساد الأخلاق خاصة الأطفال مرتكبي هذه النوعية من الجرائم.