"التعويض لا يتناسب مع الضرر".. العادلي يستأنف على حكم إلزام المركزي برد نحو 15 مليونا
تقدم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق باستئناف على حكم أول درجة الصادر لصالحه بإلزام النائب العام ووزير العدل بصفتهما برد مبلغ يتجاوز 15 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، وكذلك تعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، عما لحقه من أضرار جراء التحفظ على أمواله في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية التي حصل فيها على حكم بالبراءة في نهاية إجراءات التقاضي.
وقال دفاع العدلي في طعنه بالاستئناف -ضد النائب العام ووزير العدل، ومخاطبا محافظ البنك المركزي المصري- إن قيمة التعويض المقضي بها لا تناسب حجم الضرر الذي وقع على موكله، مطالبا بزيادة مبلغ التعويض، وكذلك تعديل تاريخ الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ.
وحددت محكمة استئناف عالي القاهرة جلسة 31 يناير المقبل للحكم في الاستىناف المقدم.
وقضت محکمة شمال الجيزة الابتدائية الدائرة ۳ مدنى (أول درجة) في وقت سابق بحكمها لصالح حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بإلزام النائب العام ووزير العدل، برد مبلغ ٥.٤٣٩.٦٢۱ جنيه مصرى، (خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة وواحد وعشرون جنيها)، ومبلغ 20.035 يورو فقط (عشرون ألفا وخمسة وثلاثون يورو)، ومبلغ ١٦١.٤۹۱ جنيه إسترلينى، فقط (مائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون جنيه استرلینی)، ومبلغ ١٨٦.۲۳۹ دولار أمريكي، (ومائة وستة وثمانون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون دولار أمريکی).
وتضمن الحكم إلزامهما بالفوائد القانونية بمقدار ٤% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 15 أبريل 2021 حتى تاريخ السداد، وأن يؤديا للمدعى مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن كل الأضرار المادية والأدبية.
وكان العادلي قد أقام دعواه على سند من أنه بتاريخ 5 مايو 2011 صدر حكما ضد المدعى في القضية رقم ۲۹۷۷ لسنة ٢٠١١ كلى جنوب القاهرة والمقيدة ٦٢ لسنة ۲۰۱۱ كلى جنوب القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وبتغريمه مبلغ وقدره ٤.٨٥٣.۰۲۷ حنيه (أربعة مليون وثمانى مائة وثلاثة وخمسون ألف جنيها مصريا وسبعة وعشرين جنيها)، وبرد مثله عن التهمة الأولى وعن الثانية بتغريمه ٩.٠٢٦.۲۰۰ جنيه مصرى (تسعة مليون وستة وعشرون ألف ومائتى جنيه)، وبمصادرة مبلغ ٤.٥۱۳.۱۰۰ جنيه (أربعة مليون وخمسمائة ولاثة عشر ألف ومائة جنيه مصرى)، عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وطعن المدعى على ذلك الحكم بالنقض وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المدعى أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى، وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المدعى.
وأضافت الدعوى أن المدعي فوجئ بخصم المبلغ (المحكوم برده بالعملة المحلية) من حسابه وتحويله إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية لدى البنك المركزى، بالإضافة إلى تحويل المبالغ الأخرى بالعملات الأجنبية (المحكوم بردها) من حسابه إلى حساب محكمة جنوب الجيزة بناء على ذات الحكم سالف الذكر، وتم رفض طلبه باستلامه تلك المبالغ مما حدا بالمدعى إلى اللجوء الى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم ٤٦ لسنة ۲۰۲۱ مما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم له بطلباته.