تفاصيل الرسوم الجديدة للإفراج المؤقت عن اليخوت وسيارات السياح والأجانب
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وبحسب القرار الذي حصل “الرئيس نيوز” على نسخة منه فإنه يُستبدل بنصوص المواد أرقام 179 و182 و186 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وجاء في المادة 179 “يتم الإفراج المؤقت عن اليخوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والسياح والعابرين وذوي المكانة القادمين للبلاد في حدود مدة الإقامة المؤقتة، طبقًا للتأشيرة أو الإقامة، وذلك بالنسبة للسياح والعابرين وذوي المكانة من الأجانب”.
ويشترط للإفراج عن اليخوت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن كل شهر أو جزء منه وفقا للتالي:
- طول اليخت 50 متر يستحق رسوم 250 جنيها عن كل شهر
- من 50 إلى 80 متر يسدد 750 جنيها عن كل شهر
- اليخت الذي تصل مساحته أكثر من 80 متر يدفع رسوم 1500 عن كل شهر.
ويفرج مؤقتا عن سيارات ركوب واحدة أو يخت واحد لكل شخص طبيعي، ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة أو يخت للأشخاص ذوي المكانة والجهات الاعتبارية.
أما بالنسبة للسيارات يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار وجواز السفر الموضح به تاشيرة الإقامة المؤقتة.
يحظر التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو التنزل أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد جميع الضرائب.