عاجل| تعديلات "المالية" على لائحة الجمارك.. 4 شروط للإفراج عن السيارات
بدأ قبل أيام سريان تعديلات بعض أحكام قانون الجمارك، والتى أقرتها وزارة المالية بنهاية شهر ديسمبر الماضى، بناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.
ونصت التعديلات على أن يتم الإفراج عن اليخوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والسياح والعابرين وذوى المكانة القادمين للبلاد وذلك فى حدود مدة الإقامة المؤقتة طبقًا للتأشيرة أو الإقامة وذلك بالنسبة للسياح والعابرين وذى المكانة من الأجانب.
ويشترط للإفراج عن اليخوت سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن كل شهر أو جزء منه، بقيمة تتراوح بين 250 لـ 1500 جنيه حسب طول اليخت، ويجوز أداء المقابل بالدولار الأمريكى.
يكون الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب واليخوت لكل شخص طبيعى، ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة أو يخت للأشخاص ذوى المكانة والجهات الاعتبارية، بشرط أن تكون السيارة أو اليخت مرخصًا، وفى حالة عدم الترخيص بالنسبة للسيارات يقدم خطاب ضمان مصرفى غير مشروط ومعزز غير قابل للإلغاء أو دفتر مرور صادر من أحد الأندية التى أودعت ضمانات نقدية للإلغاء أو دفتر مرور صادر من أحد الأندية التى أودعت ضمانات نقدية أو مصرفية لدى المصلحة بقيمة الضرائب والرسوم المقررة.
يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار، وجواز السفر الموضح به تأشيرة الإقامة المؤقتة، على أن يقتصر استعمال السيارة المفرج عنها مؤقتًا على الأغراض التى تم الإفراج من أجلها وأن يقودها المفرج عنها بشخصه باستثناء الحالات الخاصة بذوى المكانة من الأجانب وذوى الإعاقات الذين تستعدى حالتهم الاستعامة بسائق وإذا وجدت ظروف خاصة تستدعى القيادة بسائق بموافقة الوزير أو من يفوضه.
يحظر التصرف فى السيارة أو اليخت بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.
يضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فى حالة انتهاء صلاحية السير وسريان صلاحية الضمان بالنسبة للسيارات، وفى جميع الأحوال يجب فى اليوم التالى على الأكثر لانتهاء مدة الإفراج المؤقت إيداع السياراة داخل دائرة جمركية مخصصة لذلك ولا يجوز إعادة الإفراج المؤقت عنها إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لتلك التى قضتها بالبلاد، وتعتبر فترة التخزين داخل دائرة جمركية مخصصة لذلك بمثابة إعادة تصدير.
يجوز الترخيص بإنشاء مستودع جمركى بحرى داخل الدائرة الجمركية بالموانئ أو بالمارينا أو خارج أى منهما لتخزين اليخوت بعد تقديم ضمانات تغطى التزامات المرخص له باستغلال المستودع، على أن تسدد أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفى يغطى 15% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية للطاقة التخزينية التقديرية المتوقعة للمستودع والتى يحددها صاحب المستودعـ أو من الطاقة الفعلية للتخزين فى السنة السابقة عند التجديد، بالإضافة إلى وثيقة تأمين تغطى 20% من باقى التزامات صاحب المستودع بما فيها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
ولا تخضع اليخوت المخزنة بالمستودع الجمركى البحرى المرخص به لمدة بقاء، ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع الجمركى بأداء 5% من إجمالى إيرادات التخزين بهذه المساحات على ألا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه عن العام الواحد.