عاجل| 1700 جنيه.. التأمينات تبدأ رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم الأحد، فى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.
قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر للاشتراك التأمينى يأتى تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش وأن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.
وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3000 جنيه، حيث إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التى يصعب تحديد صاحب عمل لها، وكذلك تحديد دخلها الشهرى، ومن ثم قرر القانون اشتراكهم فى مظلة التأمين الاجتماعى على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التى يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1 - وفاة المستحق.
2 - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أى التاريخين أقرب.
4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.