لجنة القوى العاملة بـ"النواب" توافق مبدئيًا على قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية.
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تبدأ اليوم في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت اللجنة العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون تضعها في الاعتبار خلال المناقشات.
وكانت الحكومة قد أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـرى، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـًا ومشجعًا للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل.
وأضافت أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
كمـا بـات جليـًا أيضـًا تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلًا عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.