إحالة تعديلات قانون العقوبات للجان المختصة بـ"الشيوخ"
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع تعديل قانون العقوبات، جاء إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كالآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.