الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

نواب عن إنشاء صندوق لقناة السويس: «خطر داهم على مصر».. والحكومة ترد: «يعظم الإيرادات»

مجلس النواب
مجلس النواب

اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون بإنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس يعد «بيع» لها، في المقابل دافع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية عنه، مؤكد أن الهدف هو تحقيق «التنمية الحقيقية» للهيئة.

وأعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، رفضها مشروع القانون، مؤكدة أن «هذا الصندوق يؤثر سلبا على قناة السويس».

وقالت النائبة: «بيعملوا صندوق علشان يسكنوا فيه بعض الوظائف لبعض المسئولين»، على حد وصفها.

تفريغ مصر من أموالها

ورفض النائب محمد عبد العليم داود مشروع القانون، قائلا: «إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص».

وأشار إلى أن تعديل قانون هيئة قناة السويس «يمثل خطرا داهما» على مصر، وهو يشبه «مشروع بيع الأهرامات في السبعينات»، وهو الذي تصدت له نعمات أحمد فؤاد.

وقال داود: «إنها قناة السويس وليست شركة من الشركات التي تم بيعها بأبخس الأثمان بدم الشعب المصري».

وبدوره، أعلن النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون، قائلا: «أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بـ (مغارة علي بابا) المسماة بالصناديق الخاصة».

وقال النائب: «قناة السويس ليست مرفقا عاديا وإنما هو تجسيد للشعب المصري».

الحكومة تدافع

في المقابل، دافع المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن مشروع القانون، نافيًا كون الهدف من إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، هو بيع القناة.

وقال وزير شئون المجالس النيابية، إن «الهدف من الصندوق هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة، ويعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار».

مجلس النواب يوافق

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.

تفاصيل مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضمنت هذه المادة إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛ وذلك على النحو التالي:

مادة (15 مكررًا):

تضمنت هذه المادة إنشاء "صندوق هيئة قناة السويس"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعًا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

مادة (15 مكررًا أ):

تضمنت هذه المادة تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره.

مادة (15 مكررًا ب):

تقضى هذه المادة بتمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

مادة (15 مكررًا ج):

حددت هذه المادة رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصری، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.

مادة (15 مكررًا د):

حددت هذه المادة موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

مادة (15 مكررًا هـ):

قضت هذه المادةبأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.

مادة (15 مكررًا و):

نظمت هذه المادة أجهزة الصندوق وهي: مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونصت على ضوابط اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار لقراراته.

كما تضمنت النص على المدير التنفيذي للصندوق، وأنه يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة (15 مكررا ز):

حددت هذه المادة اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.