"النواب" يوافق على إذن بسماع أقوال نائب واقعة "كمين حلوان" أمام النيابة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الإذن بسماع أقوال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، أمام النيابة.
وقال النائب عيد حماد أتقدم باعتذار لكل أفراد وجنود وزارة الداخلية ومستعد لتحمل المسئولية في حال لو بدر مني أي لفظ إساءة.
وكان قد قدم النائب عيد حماد عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، باعتذار إلى وزارة الداخلية، عما بدر من أحد العاملين لديه من تصرفات بكمين 15 مايو، بعد إدانته بارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
وقال النائب عيد حماد، خلال كلمة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أتوجه إلى وزير الداخلية ولكل ضباط ومجندي الوزارة بالاعتذار عما بدر في كمين 15 مايو.
وأضاف: أعلن استعدادي الكامل لتحمل المسؤولية والمحاسبة إذا صدر مني أي تصرف غير مقبول تجاه ضباط وأفراد وزارة الداخلية.
وتابع النائب عيد حماد: ليس من المعقول أن يكون هذا التصرف هو رد جميل للشرطة المصرية الساهرة على حماية مصر والأمن الداخلي.. ومستعد لأي مساءلة عما حدث.. وأجدد اعتذاري لوزارة الداخلية.. وأدعو الله أن يوفقهم ويعينهم على أداء واجبهم الوطني.
وكان كمين أمني بمنطقة 15 مايو، حرّر محضر شرطة لسائق خاص لأحد أعضاء مجلس النواب، بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وصمم ضابط الشرطة وأفراد الكمين على اتخاذ الإجراءات القانونية، رغم وساطة البرلماني، الأمر الذي أغضبه بشدة.
ومن الجدير بالذكر أن الحصانة البرلمانية تمنع مثول عضو مجلس النواب، من القيد أمام التحقيقات، قبل الحصول على إذن برفع الحصانة، بطلب من النائب العام.
وفي حالة موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة، يتم اتخاذ الإجراءات بالتحقيق، أما في حال رفض المجلس، فلن يتم مثوله للتحقيق.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات رفع الحصانة عن أيا من الأعضاء، حيث تنص المادة 356 على أنه: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
كما نصت المادة 357 على: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.