ضوابط جديدة للتصالح في مخالفات البناء (تفاصيل)
- الحكومة تحدد 7 حالات للتجاوز عن إزالة المخالفات في نطاق المدن الجديدة
- "تقارير السلامة" شرط للتجاوز عن إزالة المخالفات المعمارية
يشهد ملف التصالح فى مخالفات البناء تطورات جديدة، على خلفية قرار وزارة الإسكان بشأن ضوابط التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تم تنفيذها فى نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.
وحددت الضوابط الجديدة نحو 7 حالات التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات، وهى: 30% من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى المطلة على الطرق، 15% من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى المطلة على الأفنية، 10% من الطول الظاهر لدرج السلم، 10% من أبعاد القطاع العرضى لدرج السلم، 10% من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن 90% من المساحة الواجب توافرها، و30% نسبة سماح عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف أنواعها، 10% نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى المصرح بها على ألا يتجاوز الاتفاع الكلى للمبنى الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وعدم زيادة عدد الأدوار المرخص بها وعلى ألا يتجاوز ارتفاع سقف البدروم عن 0.75 م عن المصرح به لارتفاع أسقف البدرومات، 15% من الحد الأدنى للردود نسبة سماح تراعى عند قياس ردود المبانى على ألا تتجاوز الزيادة فى المساحة المبنية 7% من المساحة البنائية المسموح بها مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية المدنية.
أما فى حالة المخالفات المعمارية أو الإنشائية داخل ذات المسطح والارتفاع يلزم اعتماد رسومات التعديلات التى تمت بالمخالفة من المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء قبل تقديمها لجهاز المدينة المختص فى حالة المبانى الصادر لها وثيقة تأمين، بينما تلتزم المبانى غير الخاضعة للمادة 46 من قانون البناء، بتقديم تقرير من مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الانشائية أو فى تصميم المنشآت الخرسانية أو فى تصميم المنشآت المعدنية بحسب الأحوال إلى جهاز المدينة المختص لإثبات أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعديل التى تمت للمبنى.
ويصدر قرار من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد قيمة مقابل التجاوز عن إزالة المخالفات سالفة الذكر والإجراءات المنظمة بشأنها، كما يفوض رؤساء أجهزة المدن الجديدة فى إصدار قرارات بالتجاوز عن الإزالة لحالات المخالفات المشار إليها.