الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

القضاء الإداري تُلزم وزير الصحة بدفع 30 جنيها "مواصلات" لكل جلسة لمريضة فشل كلوي

وزير الصحة الدكتور
وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار

ألزمت محكمة القضاء الإداري ببني سويف، وزارة الصحة ممثلة في وزير الصحة ووكيل وزارة صحة بني سويف ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة بأن تؤدي إلى مريضة بالفشل الكلوي من مدينة سمسطا المقابل النقدي عن مصاريف الانتقال بوسيلة مواصلات خاصة عن كل جلسة غسيل كلوي، وقدرها مبلغ 30 جنيها ذهابا وإيابا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وكشفت المحكمة في حكمها أن المريضة قدمت صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بها وأن المدعية مقيمة بمركز سمسطا، وأن المجلس الطبي المتخصص، أوصى بعلاجها على نفقة الدولة اعتبارا من 31/7/2021 بمستشفى ببا المركزي، وتضمنت التوصية في شق منها الحد الأقصى للتكلفة الشهرية للغسيل الكلوي، وفي شقها الآخر الحد الأقصى للتكلفة السنوية للعلاج الدوائي، ومن ثم فإن وزارة الصحة قدرت أن علاج المدعية يحتاج إلى الغسيل الكلوي إضافة إلى الأدوية العلاجية، ووضعت لكلا النوعين من العلاج النفقات، وقد تضمن التقرير الطبي لمستشفى ببا المركزي، المقدم بذات الحافظة أنها مصابة بمرض الفشل الكلوي المزمن، وتجري عملية الغسيل الكلوي بواقع 3 جلسات أسبوعيا، وأنها تحتاج إلى مرافق ووسيلة مواصلات خاصة للانتقال من محل إقامتها إلى مقر العلاج بالمستشفى.

وأكدت محكمة القضاء الإداري، أن مرض المدعية تم ذكره بتقارير طبية تقطع بأن حالتها تستوجب انتقالها لتلقي العلاج بوسيلة انتقال خاصة، وبالتالي فقد تحققت في شأنها الشروط المقررة لصرف تكاليف الانتقال بهذه الوسيلة، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعية مقيمة بمركز سمسطا، وأنها تقوم بإجراء الغسيل الكلوي مستشفى ببا المركزي، مما تقدر معه المحكمة القيمة المناسبة لأجرة السيارة الخاصة لانتقالها والمرافق للجلسة الواحدة بمبلغ مقداره (ثلاثون جنيها) ذهابًا وإيابًا، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى، على أن تقوم الجهة الإدارية بصرف مقابل انتقال الجلسات من واقع دفاتر وسجلات القيد بالمستشفى التي تعالج المدعية بها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للمدعية المقابل التي قدمته المحكمة وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات، عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

وكانت المدعية أقامت دعواها بتاريخ 24/11/2021، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لها والإقامة للمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي اعتبارا من بدء الغسيل، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المواطنة أنها أصيبت بمرض الفشل الكلوي المزمن، وأنها تقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي على نفقة الدولة، وأن حالتها الصحية في حاجة إلى وسيلة انتقال خاصة ومرافق، وإن الجهة الإدارية تمتنع عن صرف المقابل.