الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مصطفى بكري يوضح أهم مواد قانون التصالح الجديد

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري؛ أن القانون الجديد للصالح في مخالفات البناء وصل إلى مراحله الأخيرة مشيرا إلى أنه سوف يناقش الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ.

وقال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "القانون يضم 19 مادة أساسية ويوضح حالات التصالح في الحالات خارج الحيز العمراني كما يحل مشكلة المخالفات القائمة التي يصعب إزالتها؛ القانون سمح بالتصالح على المخالفات التي كان محظور التصالح عليها قبل ذلك مثل التعدي على خطوط التنظيم والتعدي على حدود الارتفاق المقررة قانونا ومخالفات البناء والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز وتجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة".

وأضاف: "يجوز التصالح على الأراضي المملوكة للدولة والمشروع أجاز التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية خاصة في القرى وتوابعها".

وأوضح: "الأعمال المخلة بالسلامة الانشائية ممنوع التصالح عليها وكذلك ممنوع البناء على الأراضي الخاضعة لقانون الأثار وحماية نهر النيل وبالنسبة للمخالفات البنائية التي يصعب التصالح عليها أو إزالتها المشروع أجاز بموافقة وزير الإسكان أو التنمية المحلية أو الوزير المعني أن يكون سعر التصالح ثلاثة أسعار المخالفة العادية ".

وأكمل: "القانون نص على تشكيل لجنة ثلاثية فنية من العاملين بالجهة الإدارية كما حدد الفترة الخاصة بتلقي طلبات التصالح بستة أشهر من تاريخ طرح اللائحة التنفيذية للقانون؛ يسدد المواطن رسم فحص بما لا يجاوز 5 ألاف جنيه وتسديد 25% مقدم جدية للتصالح".

وواصل: "القانون حدد اجراء معاينة ميدانية للموقع وأن يقدم تقرير هندسي عن المساحة الانشائية متى كانت المساحة لا تزيد عن 200 متر بما لا يجاوز ارتفاعه 3 أدوار والمشروع استثني القرى وتوابعها من اجراء معاينة التقنين نظرا لاختلاف المخالفات".

ولفت: "القانون حدد سعر المتر حسب المستوى العمراني والحضاري للمنطقة بحيث لا يقل سعر المتر عن 50 جنيه ولا يزيد عن 2500 جنيه ويوجد نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% للدفع النقدي لرسوم التصالح كما أجاز السداد في فترة لا تجاوز الـ 5 سنوات".

واختتم: "أعتقد أن القانون بهذه الصورة تلافى كثير من العيوب وكثير من اعتراضات الناس؛ القانون سوف يخرج من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب ثم إلى رئيس الجمهورية".