الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

التموين: لدينا 400 ألف طن أرز زيادة عن الاستهلاك

الرئيس نيوز

أكد الدكتور عبد المنعم خليل؛ رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين؛ أن الاحد المقبل سوف تنتهي المهلة الممنوعة لحائزي الأرز من أجل ابلاغ الوزارة بما لديهم من كميات.

وقال خليل في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "من لم يقم من المزارعين بتوريد الكميات المحددة في القانون من الأرز سوف يتعرض للغرامة ونحن نحصل على طن واحد عن كل فدان ينتج 3.5 طن".

وأضاف: "نحصل على الأرز لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي؛ نقوم طرح الأرز التمويني بقيمة 10.5 للكيلو وفي المجمعات الاستهلاكية 14 جنيها؛ نحصل على 25% من الإنتاج ويحق للمزارع توزيع الإنتاج المتبقى للمضارب الخاصة وألزمنا بالقرار 165 إلزام كل المضارب الخاصة بالاشتراك معنا في منظومة وزارة التموين".

وتابع: "هناك لجان في كل مضرب ولسنا قلقين من الأرز؛ لدينا 400 ألف طن زيادة عن الاستهلاك والوزارة تدخلت بألية والوزارة حددت سعر عادل للأرز بقيمة 12 جنيه للأرز السائب و15 جنيه للأرز المعبأ وهناك كميات من الأرز في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الكبرى".

وأكمل: "القرار 166 صدر بإعطاء مهلة أسبوع لحائزي الأرز من أجل الإبلاغ عن الكميات الموجودة لديهم ومن يمتنع هناك عقوبة من 200 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه بالإضافة إلى الحبس لمدة سنة ومصادرة البضاعة".

وأشار خليل إلى أن توافر الأرز بكميات كبيرة وانتظام منظومة التوريد سوف ينخفض سعر الأرز؛ وقرار تسعير الأرز الحالي محدد بمدة 3 أشهر.

وكانت وزارة التموين قد أصدرت قرار باعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يعني تطبيق عدد من قواعد التداول وأصدار عقوبات ضد المتلاعبين بالسلعة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات سابقة أن على حائزي الأرز الإبلاغ عن الكميات الموجودة لديهم في مديريات التموين محذرة من عدم الإبلاغ.

وأوضح: "إذا لم يبلغ حائز الأرز عن الكميات سوف يتدخل جهاز حماية المستهلك وأي كميات سيتم ضبطها لدى هؤلاء سوف يتم اتخاذ 3 إجراءات؛ الأولى مصادرة الكميات على الفور والثانية الحبس بمدة لا تقل عن سنة والثالثة غرامة مالية حدها الأدنى 100 ألف جنيه وحدها الأقصى 2 مليون جنيه وحال كانت كميات الأرز تفوق الـ2 مليون جنيه سوف يتم تطبيق الغرامة الأعلى".

واختتم: "نص المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك أجاز لرئيس الوزراء اعتبار سلعة معينة كسلعة استراتيجية لمدة معينة؛ والقرار الصادر محدد بـ3 شهور؛ ويستطع رئيس الوزراء مد القرار أو إنهائه قبل مدة الـ3 شهور والوضع على الأرض سيحدد فترة سريان القانون".