السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

عقوبات تصل للحبس والغرامة.. فانون جديد يجرم انتهاك حرمة الموتى

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع مقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، والذي يستهدف مواجهة انتهاك حرمة الموتى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم، أنه شهدت الفترة الأخيرة، واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص التقط صور وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذى لاقى استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، ويسئ إليه.  

وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أنه يأتي ذلك في الوقت الذى يوجد فيه فراغ تشريعى، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصرى، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وانما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته ١٦٠ التي نصت في فقرتها الثالثة على " معاقبة كل من انتهك القبور والجبانات أو دنسها، الأمر الذى يعنى أن الحماية الجنائية في نص المادة ١٦٠ تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولاتتعلق بالإعتداء على جثة المتوفى والتشهير بها قبل دفنه.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع  القانون، أنه يأتي لمواجهة الخلل أو الفراغ التشريعى في مواجهة مثل تلك الوقائع، وذلك استنادا لنص المادة (60) من الدستور المصرى التي تنص علي: “لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون”. 

وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون جاء استنادا لنص إعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الإسلام والذى تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الاسلامى في القاهرة ٥ أغسطس ١٩٩٠، حيث نص في مادته الرابعة، على، أن لكل انسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد مماته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

وقال أبو العلا: يهدف مشروع القانون، إلى الحفاظ على حرمة الميت وحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها، وذلك من خلال وضع سياج من الحماية القانونية بنصوص رادعة، لاسيما وأن تلك الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرا لأن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدا بلا روح، وبالتالي، إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فانه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، كما أن جريمة انتهاك حرمة الموتى تعد من الجرائم البشعة لكونها تخالف الشرع والقانون، حيث أكدت كافة الشرائع السماوية، ضرورة حماية حرمة الموتى من الاعتداء ونهت عن الاعتداء على الجسد بعد الوفاة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن انتهاك حرمة الموتى قد يكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يشمل أي نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الاعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيا أو جسديا أو أي كان صورة ذلك الاعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها.

وأشار إلى أن مشروع  القانون، تضمن تعريف لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.

وأشار إلى أنه يتضمن أيضا عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائتى الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أى روفات آدمية.

ولفت أبو العلا، إلى أن مشروع القانون يشدد العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون  الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، أقر مجلس النواب القانون الآتى نصه:  

المادة الأولى: تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، مادة جديدة برقم ١٦٠ مكرر، نصها كالآتي:

يعرف انتهاك حرمة الموتى، بكل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أى روفات آدمية وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.