الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

‏"امرأة وكيلة وشاهدتان"| عقد زفاف مثير للجدل في تونس.. وأزهري ‏يعلق ‏

الرئيس نيوز

أحدث حفل زفاف ابنة الكاتبة والباحثة التونسية ألفة يوسف، جدلا واسعا في تونس بعد أن قررت هي وأم الزوج أن تشهدا على عقد ‏القران، ليكونا بذلك أول امرأتان تشهدان على عقد الزفاف.‏

نشرت الكاتبة ألفة يوسف عبر "فيسبوك" صور حفل الزفاف، وكتبت قائلة:‏ "استطاع زوج ابنتي رامي أن يحقّق مقاصد الشّريعة، فجمع في عقد قرانه أربع نساء: زوجته (إيلاف)، وشاهدتين على عقد القران (أمّ ‏العريس وأمّ العروس)، وضابطة الحالة المدنيّة الّتي عقدت القران". وشهدت أم العروسة ألفة يوسف وأم العريس على عقد القران ‏كسابقة في تونس، بعد أن توارث التونسيون عادة أن يشهد رجلان على الزواج.‏

وفق القانون التونسي، وتحديدًا الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية يشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين دون تحديد جنسهما ما ‏يعني أنه لا يوجد أي شيء يمنع بالقانون أن يكون الشهود نساء. وبالتالي وفق القانون التونسي يحق للمرأة بمفردها أن تكون شاهدة ‏على عقد الزواج مع رجل أو مع امرأة أخرى لكن نادرا ما طبّق هذا القانون نتيجة العرف الرافض لهذه الشهادة.‏

وألفة يوسف كاتبة ومؤلفة وباحثة تونسية ولدت في سنة 1966 بمدينة سوسة (تونس) وهي أكاديمية مختصة في اللغة العربية ‏واللسانيات، وتصنف من الجيل التونسي الجديد المثقف.‏

وقد اشتهرت بالجرأة في كتاباتها وبأطروحاتها الدينية ذات الصبغة الحداثية، كما تناولت في أبحاثها الموروث الديني بالتحليل ‏والمقارنة.‏

لا يجوز شرعًا

الوكيل السابق لدارالإفتاء المصرية، عبد الحميد الأطرش، قال لـ"الرئيس نيوز": "شرعًا لا يجوز ما حدث؛ لأن عقد الزواج يستلزم ‏وجود شاهدين، أو رجل وامرأتان أو 4 نسوة، وذلك وفق الآية الكريمة (فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء)، أما إذا كان ‏الزواج مدني ولا يأخذ بعين الاعتبار ما أقره الشرع، فهذا أمر أخر، وليس ما تم من الشرع في شيء".‏

تابع: "عقد الزواج يشترط في صحته شاهدي عدل، وصداق، ووكيل، أو إذا كانت البنت تجاوزت الـ21 عامًا وهي عاقلة راشدة ‏فيجوز أن تزوج نفسها بنفسها من دون وكيل على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان". ‏

استطرد الأطرش حديثه بالقول: "رغم فتوى أبو حنيفة، وهي معمول بها في القانون المصري، إلا أن هناك أراء أخرى وهو ما ‏عليه بقية المذاهب الإسلامية، إذ لا يجوز أن تزوج المراة المرأة ولا أن تزوج المرأة نفسها، فإنما الزانية هي التي تزوج نفسها". ‏

يضيف الوكيل السابق لدار الإفتاء: "على الرغم من إجازة الإمام أبو حنيفة أن تزوج المراة نفسها، إلا أن الغالبية العظمي تجنح إلى ‏العمل بما هو معمول به من رأي بقية المذاهب أي أن تُنكح المراة بولي".‏