الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

التفاصيل الكاملة لتقرير «اقتصادية الشيوخ» بشأن تعديلات قانون الاستثمار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تناقش الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار.

وجاء تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، كالتالي:

في إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ونحو خطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، فنظرًا لتزايد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد أهم مكونات التدفقات لرؤوس أموال الدول المضيفة، ولأهميته كعامل محفز للتنمية الاقتصادية وداعم للتنمية المستدامة اهتمت الحكومة بتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.

ولما كانت الحوافز الضريبية من أهم المحفزات الاستثمارية من خلال توفير مزايا ضريبية وتسهيلات وضمانات تعمل على حث المستثمرين وتشجع على اتخاذ قرار الاستثمار فى البلد المضيفة؛ فقد كان التفكير في تعديل تشريعي على قانون الاستثمار يتضمن حزمة تحفيزية ذات شقين:

أولهما: مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدريس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة.

ثانيهما: منح حافز استثماري نقدي إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رؤي أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثماري الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التي يتعين ضبطها بالقانون، وفي المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز الى قرار يصدر من مجلس الوزراء في حدود الإطار الذي يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل، نسبيا، تعديلها إذا ما رؤي ذلك مستقبلا وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، المشـار إليه.

أولًا ــ الفلسفة والهدف من مشروع القانون

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب – على نحو ما أفصحت المذكرة الإيضاحية – إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.

وللحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال. والشق الثاني، تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع. وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.

ثانيًا ــ النصوص الدستورية واللائحية الحاكمة لمشروع القانون

حيث تنص المادة (27) من الدستور على أن: ".. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل.."، فيما جاء نص المادة (38) على أن: ".. ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية.."، كما تنص المادة (61) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2021 على أن: "مع مراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية ‏دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في ‏نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها ‏وفقًا لأحكام هذه اللائحة".‏

ثالثًا ــ الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض

تم إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، المشار إليه، ليعكس المضمون سالف الذكر.

وقد جاء مشروع القانون المرافق في مادتين بخلاف مادة النشر. 

حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلًا بالاستبدال على قانون الاستثمار المُشار إليه في موضعين:

الأول: نص المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ۲) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11 مكررًا) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته. 

في حين جاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة جديدة برقم (11مكررًا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق  التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقًا لحكم المادة (12) من القانون، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

على أن لا يُعد هذا الحافز دخلا خاضعًا للضريبة، وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

كما اشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وقد روعي في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفى الأغلب معقدة فنيًا، وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.

رابعًا ـ أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها

بعد أن أجرت اللجنة المشتركة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، وفلسفته، فقد ارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات الواردة تفصيلًا بالجدول المقارن المرفق، حيث جاءت التعديلات الأتية:

أولا: مادة (12)

تم تعديل الفقرة (2) من المادة، حيث ارتأت اللجنة المشتركة استبدال عبارة " لمدد أخري لا يجاوز مجموعها تسع سنوات" بعبارة " لمرة واحدة"، وذلك لضبط الصياغة.

ثانيا: مادة (14)

في المواد (10، 11، 13)، وذلك لضبط الصياغة.

ثالثًا: مادة (11مكررًا):

ارتأت اللجنة إضافة عبارة "التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية" في الفقرة الأولى من المادة وذلك لتحديد المجال الذي سيتمتع بالحافز الاستثماري وتماشيًا مع فلسفة مشروع القانون حيث أن الحافز المُقترح يقتصر علي المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما تم إعادة صياغة عبارة "حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل" في ذات الفقرة لتصبح "حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة (60%) من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي" وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة (35%) وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%)، للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدني والاكتفاء بوضع حد أقصي يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذي جدوي للمستثمر، وفيما يتعلق بتحديد أن تكون نسبة الحافز من ضريبة الدخل المتحقق من مباشرة النشاط طبقًا للمسددة مع الإقرار الضريبي، هو أمر مشجع للمستثمر ويزيل من تخوفاته، كما تم.

في حين رأت اللجنة إعادة ترتيب فقرات المادة وذلك باستبدال الفقرة الثالثة من المادة بالفقرة الثانية من ذات المادة، وذلك لأغراض الصياغة والدقة، كما تم استبدال عبارة "مزاولة النشاط" بدلًا من كلمة "التشغيل" لأغراض الصياغة واتساقًا مع ما جاء في صدر المادة، ومع المصطلحات المستخدمة أصلًا في القانون.

كما ارتأت اللجنة إضافة عبارة " وآليات صرفه" في عجز المادة وذلك لمزيد من التوضيح والتيسير على المستثمر.

خامسًا ـ رأي اللجنة المشتركة:

للجنة المشتركة عدد من الملاحظات العامة على المشروع المُقدم، أولها أن الحافز النقدي المُقترح من الحكومة لا يجد له مثيلًا في أي من التشريعات المُقارنة، وأن التشريعات المُقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض في سعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية. كما أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة (11) من القانون الحالي شديدة التعقيد وثبت عدم فاعليتها حتى تاريخه. ثانيها، أن الحوافز الضريبية المُقررة بنص القانون الحالي، لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أي شركة جديدة منشأة طبقًا لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريبًا!! على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعني أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار في مصر. وهو ما يقتضي حلولًا جذريًا لم تقدمها الحكومة حتى الآن. وثالثها، أن الحافز المُقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر.

وبعد دراسة اللجنة المشتركة لمشروع القانون المرافق، وما تم من اجتماعات ومناقشات مع ممثلي الحكومة بوزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وممثلي الهيئة العامة للاستثمار، وفي ظل النصوص الدستورية المُشار إليها سلفًا، وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. ارتأت اللجنة المشتركة أخذًا في الاعتبار الملاحظات المُشار إليه عالية، الموافقة على مشروع القانون على الرغم من قناعتها بعدم كفايته -وحده- لمعالجة مشاكل الاستثمار في مصر.

وعليه فقد استقر رأى اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن كخطوة مبدئية لتحفيز الاستثمار يجب أن تعقبها خطوات وحلول أكثر فاعلية.