"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة تعديل قانون العقوبات لمزيد من الدراسة
قررت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، استكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمقدم من النائب جمال حلمي السعيد لاجتماع قادم، لمزيد من الدراسة فى ضوء مطالبة عدد من النواب، بدراسة مقارنة مع نصوص عقابية تجرم الاعتداء على المواد البترولية وخطوط أنابيب البترول والغاز، منها قانون مكافحة الإرهاب وقانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية، مطالبين بأن تعد أمانة اللجنة دراسة مقارنة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدت فيه كلا من وزارتى العدل والبترول موافقتهما على التعديل المقدم على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مؤكدين أن النصوص القائمة جرمت تخريب خطوط أنابيب البترول والغاز، ولم تجرم سرقة المواد البترولية ومشتقاته.
وقال النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مشروع القانون المقدم من النائب جمال السعيد يختلف عن قانون الإرهاب، لافتا إلى أن قانون الإرهاب تحدث عن إتلاف وتخريب خطوط البترول والغاز ولم يتحدث عن سرقتها.
ويهدف مشروع القانون المقدم من النائب جمال السعيد تغليظ العقوبات للحفاظ على الثروة الطبيعية وهى البترول والغاز الطبيعي.
وينص على المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة ٣١٦ مكرر ثانيا من قانون العفوبات
يعاقب بالسجن المشدد على لسرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحي أو البترول أو الغاز الطبيعي التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313إلى 316
المادة الثانية
تضاف مادتين رقمى 162 مكرر ثانيا،316 مكرر ثانيا "ج" بقانون العقوبات نصهما كالأتى:
مادة 162مكرر ثانيا
يعاقب بالسجن المشددة مدة لاتقل عن 7 سنوات كل من أتلف تمدا أو خرب أو دمر أو هطل او قطع أو كسر خطأ من خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعي أو المبانى أو المنشأت اللازمة لأى منها.
فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أى مت الأفعالالمبينة بالفقرة الأولى من هذة المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذكر أو ترتب علي الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفة نؤقته،تكون العقوبة ابسجن المؤبد.
فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليه بالفقرتين السابقتين من هذة المادة وفاة شهص تكون العقوبة الإعدام.وفي جميع الأحوال،تقصي المحكمة بمصادرة الألات والأدوات المستخدمة في الجريمة،وبإعادة الحال إلى ما كانا عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
مادة 316 مكرر "ج"
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من استولي بغير حق على إحدي المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعي.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف حنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من أخفي أو تعامل او تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل أو التداول فى الأشياء المستولي عليها المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة
بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.