عاجل| تراجع الأوفر برايس.. انخفاض سوق السيارات بعد إقرار قانون إعفاءات المصريين بالخارج
شهدت حجوزات السيارات تراجعا في “الأوفر برايس” في ظل توقعات زيادة أعداد السيارات المتوقع دخولها البلاد خلال الفترة المقبلة بعد الموافقة على قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب.
وتوقع المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة مصنعي السيارات، بأن “تسهم تلك السيارات في تراجع حجم الطلب داخل السوق، وهدوء في سوق السيارات المحلي إلا أن ذلك لن يحل أزمة الوكلاء والتجار في نقص الدولار”.
وقال أحد أصحاب المعارض أن هناك تراجع حاد في “الأوفر برايس” على السيارات.
وقال د. بدوى إبراهيم الخبير الجمركي، إنه يتوقع اختفاء “الأوفر برايس” الفترة المقبلة مع وصول السيارات وتراجع الطلب ما يعني أن سعر السيارة يباع بالسعر الرسمي الفترة المقبلة.
وتراجع “الأوفر برايس” على سيارات “تويوتا” بنحو 70 ألف جنيه.
وقال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن “الأوفر برايس” قد وصل لأكثر من 200 ألف جنيه في بعض السيارات بسبب محدودة الاستيراد والدولار.
ووافق مجلس النواب أمس الثلاثاء. على مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب.
ويتضمن مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
وجاء نص القانون كالتالي:
(المادة 1)
استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
(المادة ٢)
يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:
1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
٢. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنها باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
(المادة 3)
يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
(المادة 4)
يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها
وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، بدون عائد.
(المادة 5)
يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
(المادة ٦)
لا تدخـل أحـكـام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
(المادة 7)
تعد واقعة تهرب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٢، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
(المادة 8)
يصدر مجلس الوزراء خلال اسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقديـة ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
المادة (9)
يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منـه خـلال مـدة لا تتجـاوز أربعـة أشـهر مـن تـاريخ العمـل بـالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
(المادة 10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.