"دينية النواب" توافق على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون "الخدمة المدنية" الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون، واستبدلت ترتيب المادتين الأولى والثانية، لتصبح المادة الثانية هى الأولى والعكس، كما أدخلت تعديلات على بعض المواد.
ونصت المادة الأولى على أن تستبدل عبارة "الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وعبارة "الخدمة المدنية" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة"، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.
فيما نصت المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادتين 93 مكررا (3) بند 2، و93 مكررا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النصان الآتيان:
مادة 93 مكررا (3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي، ليكون نصها كالتالي:
2 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، وذلك إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي".
كما شملت التعديلات مادة 93 مكررًا (4)، والتي تخص إجازة إعادة التعاقد على وظيفة معلم مساعد، حيث أصبحت تنص على أن:
يكون شغل وظيفة "مُعلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء".
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلي وظائف "مُعلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة مُعلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة مُعلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولي على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما نصت المادة الثالثة على أن يضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا (6)، تنص على أنه "ويجوز فى حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، أن يكون الإعلام المشار إليه بالفقرة السابقة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"، ووفقا للتعديل أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"؛ وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره.