«تشريعية النواب» تناقش 4 مشروعات قوانين بشأن حظر زواج الأطفال غدًا
تنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع، مشترك مع لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
ويأتى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان حظر زواج الأطفال، اتساقًا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرًا لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج -سواء كان ذكرًا أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخًا على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
وتمثل ما جاء بمشروع القانون وفق مشروع القانون:
- لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.
- أجاز لذوى الشأن تقديم طلب على عريضة لرئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة.
- على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة -الواقع فى دائرتها مقر عمله- بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج.
- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما 18 سنة، وقت الزواج.
- تقضى المحكمة بهذه العقوبة إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية.
- يعاقب كل من حرض عليها بذات العقوبة، ولو لم يترتب عليه أثر.
- لا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة بمضى المدة.
- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفى.