الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

بعد جدل على نص «الأشخاص» في قانون صناعة السيارات.. أبوشقة: يتوافق مع فن التشريع

بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة

علق المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، على ذكر عدد من الوزراء محددين في المواد 5 و7 و9 من قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، قائلا: إن «فن التشريع يؤكد أنه كلما كان النص محددا للأشخاص، كلما كان يتوافق مع ضوابط التشريع».

وأضاف أبوشقة في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن تحديد الأشخاص وعددهم الوارد في نص مواد مشروع القانون يتفق مع السياسية التشريعية في هذا الخصوص.

وأكد أنه لا غضاضة في حالة تساوي الأصوات في المجلس المكون للأعضاء فإن فن التشريع يؤكد أنه في حالة التساوي يغلب رأي الفريق الذي به رئيس المجلس.

وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون المادة (٥) يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:

-         الوزير المعنى بشئون التخطيط.

-         الوزير المعنى بشئون البيئة.

-         الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

-         الوزير المعنى بشئون النقل.

-         الوزير المعنى بشئون الصناعة.

-         وزير الدولة للإنتاج الحربي.

-         رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

-         رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

-          الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-         ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه أمين عام مجلس الوزراء.

-         ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.

-         ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.

-         ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.

-         أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.

-         أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة.

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد بالقرار المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه.