الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل.. إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة سلمى فتاة الشرقية للمفتي

سلمى بهجت فتاة الشرقية
سلمى بهجت فتاة الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها قبل قليل، بإحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت، لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأثبت التقرير الوارد من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل سلمى، وأنه مسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، لمرافعة النيابة العامة بثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والتي قتلت بعد إصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد، على يد زميل لها في الجامعة، بحسب ما جاء في تقرير  الصفة التشريحية.

وكانت هيئة المحكمة أجلت القضية في ثانى جلساتها الشهر الماضى، لجلسة اليوم 3 أكتوبر، لإيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية وإعداد تقرير عن حالته، واستمعت لمرافعة النيابة العامة.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة "سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته  للنيابة العامة، التى أمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور، إلى المحاكمة بتهمة قتل المجني عليها سلمى بهجت محمد محمود، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها كعنا قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد أ/2501،لمكررا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة  1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند  رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007،لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

وجاء فى أقوال الشاهدة الأولى فى القضية، والتي ربطتها علاقة صداقة بالمجني عليها، لسبق قيامها بالتدريب سويا بالجريدة الكائنة بالعقار محل الجريمة وأنها على علم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم وبتاريخ سابق على الواقعة هاتفتها المجني عليها لمرورها بضائقة نفسية فطلبت منها الحضور اليها للتحدث معها  وإخراجها من تلك الحالة فوافقت على ذلك، وسبق وأن تواصل معها المتهم للاطمئنان على المجني عليها بعد ان فشل في تواصله المباشر معها.

وفي اليوم السابق على الواقعة فوجئت بتواصل المتهم معها مدعيا اطمئنانه على المجني عليها فأخبرته بحضور الأخيرة إليها بالجريدة محل تدريبها يوم الواقعة، وقبل حدوث الواقعة هاتفتها المجني عليها وأخبرتها بحضورها على السلم الخاص بالعقار الذي شهد الواقعة وطلبت منها النزول لها ومقابلتها عليه وحال نزولها لمقابلتها شاهدت المتهم ممسكا بسلاح أبيض "سكين" معتديا به على المجني عليها مسددا لها عدة طعنات بجسدها مما أثار رعبها وقامت بالصراخ والصعود الجريدة للاستغاثة.