الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل.. السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر

عفو رئاسي عن بعض
عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جديدًا في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2022.

الافراج بالعفو عن باقي العقوبة

وحدد القرار رقم 458 لسنة 2022، الفئات المعفاة عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، وهم:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 /10/ 2022 خمس عشرة سنة، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانبة من المادة 75 من قانون العقوبات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6 /10 /2022 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

جرائم لا تسري فيها الإفراج بالعفو

تناول القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جرائم لا تسري أحكام المادة السابقة عليها.

وبحسب المادة الثانية، جاءت كالتالي:

1- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

2- جنايات التزوير

3- الجنايات والجنح المنصوص عليها بالقانون في سرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر.

4- الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات.

5- الجنايات في شأن الأسلحة والذخائر.

6- الجنايات الخاصة بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

7- الجرائم المنصوص عليها في شأن مكافحة الدعارة

8- الجرائم المنصوص عليها في مواد من قانون القضاء العسكري

9- جناية الكسب غير المشروع.

10- الجرائم المنصوص عليها في مواد (99 / 102 / 103 / 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

11- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها.

12- جرائم في شأن قانون الطفل.

13- جنايات في شأن قانون مكافحة غسل الأموال.

14- الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.

15- جرائم في شأن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

16- جرائم في شأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

17- جرائم في شأن الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

18- جرائم في شأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

19- جرائم في شأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.

20- جرائم في شأن قانون مكافحة الإرهاب.

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022.