تفاصيل منحة الزواج للأبناء.. وشروط الجمع بين معاشين
حددت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، شروط استحقاق الابنة أو الابن للمعاش طبقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، وحالات قطع المعاش عن المستفيدين.
وبحسب منشور رسمى، فإن الهيئة كشفت عن استحقاق الابنة المعاش بشرط ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن للمعاش ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
العاجز عن الكسب.
الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالريوس أو ما يعادلها بشرط عم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
الحاصل على مؤهل نهائى لا يجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالريوس أو ما يعادلها ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
وإذا توافرت شروط الاستحقاق لأكثر من معاش لا يستحق إلا معاشًا واحدًا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى:
المعاش المستحق عن نفسه، المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، المعاش المستحق عن الوالدين، المعاش المستحق عن الأولاد، المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات، وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الاخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
أما عن حالات قطع المعاش فتشمل: وفاة المستحق، زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين.
ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالريوس أو ما يعادلها بشرط عم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
الحاصل على مؤهل نهائى لا يجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالريوس أو ما يعادلها ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
توافر شروط استحقاق معاش اخر.
ويصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى منحة قطع المعاش ويصرف للابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج منحة زواج وتساوى المنحة معاش سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.