تعليمات جديدة من الجمارك بشأن رسوم البيع عبر هيئة الخدمات الحكومية
أصدرت وزارة المالية تعليماتها بشأن التعاملات المالية التى تجريها الهيئة العامة للخدمات الحكومية نظير قيامها بتقديم بعض الخدمات، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وجاء نص التعديلات ليؤكد استحقاق الهيئة العامة للخدمات الحكومية مقابلًا نقديًا نظير قيامها بإجراءات بيع البضائع المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بناء على مقترح عرضه رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وتراوحت الرسوم المقررة فرض نسبة 7% من قيمة ثمن صفقة البيع بعد رسو العطاء فى المزاد ونفاذه، ونسبة 7% من قيمة المبلغ المدفوع فى حالة عدم سداد الراسى عليه المزاد لباقى الثمن، نسبة 2% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية يتحملها صاحب الرسالة فى حالة التلطيط وقبل الإعلان عنه إذا طلب ذلك، نسبة 7% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية عند العدول بتحملها صاحب الرسالة فى حالة الإعلان عنها وقبل رسو المزاد واعتماده من السلطة المختصة بالهيئة.
نسبة 2% إذا كان البيع بالاتفاق المباشر للجهات الحكومية أو بطريق الممارسة وكان العدول عن البيع قد تم بعد التعاقد.