الجمعة 10 يناير 2025 الموافق 10 رجب 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

بعد استبعاده من انتخابات المحامين.. ما مصير سامح عاشور؟

الرئيس نيوز

في فبراير الماضي أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة حكما، بقبول الدعوى المقامة من الدكتورة رحاب التحيوي، وكيلا عن المهندس محمد حسين مصيلحي، أحد أعضاء الجمعية العمومية، والتي طالبت بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بإعلان القوائم النهائية فيما تضمنه من إدراج اسم المرشح أحمد عثمان أحمد عثمان، واستبعاده من قوائم مقعد نقيب المهندسين لانتخابات نقابة المهندسين والتي أجريت في  مارس الماضي.

لماذا استبعد عثمان؟

السبب الرئيسي في استبعاد عثمان من السباق الانتخابي وقتها يرجع إلى عدم التفرغ، كونه عضوًا بمجلس النواب، حيث استند حيثيات الحكم وقتها إلى نص المادة (25) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن النقيب العام للمهندسين -( النقيب)- يكون ضمن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة – والتي تُعقد جلساتها بصفة دورية – للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شؤون النقابة، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتها العمومية، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بنص المادة (40) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين المشار إليها آنفًا، وهي مهام لا ريب تقتضيها مهام رئاسة النقابة ورئاسة هيئة المكتب تمثل واجبا عليه وعبئا ثقيلًا ينال من القيام بواجبات عضوية مجلس النواب- وهي واجبات أولى بالرعاية من غيرها لعظم شأنها ومسؤولياتها- ويرهقها بأعباء ليست من طبيعتها.

وأضافت حيثيات الحكم، فلا يجوز للمدعى عليه المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، والحال كذلك، الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين، لكونه عضوًا بمجلس النواب، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط برئيس النقابة وهيئة المكتب، والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس النواب، فالأصل أن يُكرس عضو مجلس النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية، وعدم توليه أي عمل، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسؤوليات العضوية، أو تتعارض معها، أو يكون من شأنها أن توفر شبهة التأثير، أو مظنة الاستغلال
طوال مدة عضويته.

ورأت المحكمة، إن القيام بمهام هذه الوظيفة يتطلب التفرغ الكامل لها، لا سيما وأن الدستور الصادر سنة 1971-( الملغى)- كان يعهد إلى المشرع تحديد حالات عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية، وفيما عدا هذه الحالات أوجب الدستور تفرغ العضو لمهام العضوية، بينما وبالمغايرة لذلك، أوجب الدستور الحالي في المادة (103) – وفى إفصاح جهير بعبارات واضحة المعنى جلية المقصد لا لبس فيها أو غموض- تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثنى فيها عضو مجلس النواب من التفرغ لمهام العضوية.

مصير سامح عاشور

نفس السيناريو قد يواجه عضو مجلس الشيوخ  سامح عاشور، إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حكمًا باستبعاد كل من سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، ومنتصر الزيات، من الترشح لخوض انتخابات النقابة المزمع إجراؤها الشهر المقبل.
وقبلت المحكمة الدعاوي المقامة من أحد المحامين لاستبعاد عاشور والزيات وذلك لمخالفتهما شروط الترشح ووجود بعض الموانع القانونية التي تحول دون ترشح كل منهما في تلك الانتخابات.

وفور صدور الحكم، أعلن عاشور بدء إجراءات الطعن على حكم استبعاده من الانتخابات والذى تضمن استبعاده بسبب عضويته لمجلس الشيوخ والذى أعلن أنه تقدم بالاستقالة منه إلا أن الإجراءات الخاصة بالاستقالة لم تكتمل بموافقة أو رفض المجلس.

كان سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، قد أعلن منتصف يوليو الماضي تقدمه باستقالته من عضوية المجلس ، استعدادًا لخوض انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب، لكن تسببت الاجازة البرلمانية في عدم البت في الاستقالة.

وتنص المادة 255 من لائحة مجلس الشيوخ على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.