الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
خدمات مصر

13 حالة لسحب الجنسية المصرية تعرف عليها

الرئيس نيوز

نشرت نقابة المحامين المصرية، إنفوجراف يوضح حالات سحب الجنسية المصرية، وفقًا لأحكام قانون رقم 26 لسنة 1975 بإصدار قانون الجنسية المصرية، والتى تشمل الحالات الآتية: 

كل من اكتسب الجنسية المصرية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

لمن اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها.

إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

إذا حكم عليه قضائيًا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من الداخل.

إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

يجوز اسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية: 

إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.

إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية.

إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

إذا قبل من الخارج فى وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها رغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.

إذا كانت لديه إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الإجتماعى أو الاقتصادى للدولة.

إذا عمل لمصلحة دول أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قعت معها.

إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهوينية.