حسب اللائحة الداخلية.. 5 حالات يعقد فيها مجلس النواب جلساته الطارئة
وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، الدعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة غدًا السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وذلك رغم الإجازة البرلمانية.
وجاء في نص الدعوة: «عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في تمام الساعة 12 ظهرًا غدًا السبت، وذلك لنظر أمر عاجل».
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، حالات هامة بشأن انعقاد البرلمان خلال الإجازة البرلمانية وجاءت كالتالي:
الحالة الأولى
في حالة "إعفاء الحكومة من أداء عملها"، يرسل رئيس الجمهورية كتابًا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه، وفي حالة "غير دور الانعقاد"، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
الحالة الثانية
في حالة إجراء "تعديل وزاري"، حيث يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل عليها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي "غير دور الانعقاد" تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بذلك وفي جميع الأحوال.
الحالة الثالثة
عند مناقشة إعلان حالتي "الحرب والطوارئ" تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، ويكون ذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.
الحالة الرابعة
عند ترشيح رئيس الجمهورية، تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية يخطر مجلس النواب في أول جلسة تالية لورود الإخطار إليه، ويدعى المجلس لاجتماع غير عادى في "غير دور الانعقاد" لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.
الحالة الخامسة
ويجتمع مجلس النواب أيضا بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي فى المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا، ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.