بعد رصد مخالفات.. المالية تقر ضوابط جديدة لصرف تعويضات موظفى الدولة
أصدرت وزارة المالية تعليماتها بشأن ضوابط صرف التعويضات لموظفى الدولة من صندوق التأمين الحكومى، وذلك نظرًا لما تلاحظ فى الفترة الأخيرة من عدم إلمام بعض الجهات الإدارية المؤمن عليها لدى الصندوق بالإجراءات الصحيحة لصرف التعويضات منه مما قد تفقد معه الاستفادة من صرف تلك التعويضات.
وبحسب منشور رسمى، فإن التعليمات شملت إلزام الجهات الإدارية بتحرير أسماء أرباب العهد لديها المراد التأمين عليهم لدى الصندوق من نسختين مرفقًا به أمر الدفع بقيمة قسط التأمين، على أن يصدر أمر الدفع على الكود المؤسسى للصندوق رقم 41403001، ولا يعتد بما تقوم به بعض الجهات الإدارية من إرسال قيمة التأمين على حساب البنك المركزى فقط.
كما شددت على ضرورة التأكد من إرفاق النماذج والبيانات المطلوبة لعملية التأمين بأمر الدفع الصادر بقيمة قسط التأمين وإرسالهم الصندوق معًا حتى يتم اعتماد النماذج وإتمام عملية التأمين على النحو الصحيح.
ونوهت إلى وجود طريقتان لاحتساب حصة الموظف التأمينية وذلك حسب خضوعه لقانون الخدمة المدنية أم لا يخضع، حيث يجب أن تخطر الجهة الإدارية الصندوق بأى عجز يقع فى عهدة أمين العهدة المؤمن عليه لدى الصندوق خلال 15 يوم من تاريخ اكتشافه، وقد تم تحديد مدة سقوط حق الجهة الإدارية فى مطالبة الصندوق بالتعويض بمضى سنة من تاريخ اكتشاف العجز