التنظيم والإدارة: صرف نصف الحوافز والبدلات للموظف الموقوف عن العمل
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أحقية الموظف الموقوف عن العمل فى صرف نصف الحوافز والبدلات المقررة لكوادر المهن الطبية وغيرها من المزايا المالية، وذلك لحين الإنتهاء من التحقيق معه.
وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عنه، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إليه من أحقية العامل الموقوف عن العمل فى صرف نصف أجرة الأساسى وما يترتبط به من مستحقات لصيقة به عن مدة إيقافه، دون أى مبالغ يتوقف استحقاقها على أداء أعمال إضافية، أو جهود غير عادية على أساس أى مناط استحقاق مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والحوافز والمكافآت التى لا تصرف بصفة جماعية.
وتابع: بالنسبة للحافز الخاص بنسبة 450% وكذلك بدل المهن الطبية وحيث أن كلًا منهم يتم صرفه بصورة جماعية ولم يتضمن القانون رقم 14 لسنة 2014 أو القانون 137 لسنة 2014 أى ضوابط أو شروط لمنح المخاطبين بكادر المهن الطبية أى منهم وبالتالى يستحق الموظف الموقوف عن العمل فى هذه الحالة صرف نصف كلًا من الحافز الخاص وبدل المهن الطبية أثناء مدة الإيقاف عن العمل.
وأشار إلى أن المادة 3 من قرار وزير التنمية الإدارية رمق 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق حافز الأداء المتميز على حالة الحرمان من الحافز فى حالة الإيقاف عن العمل، حيث نصت على أن يستحق الحافز كاملًا من حصل عن السنة المالية لمنح الحافز على أعلى مرتبة فى تقارير الكفاية، وألا يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوزت خصم 5 أيام أو أية عقوبة تأديبية أشد فى العام السابق على منح الحافز، وبالتالى يستحق الموظف الموقوف عن العمل صرف نصف حافز الأداء المتميز أثناء الإيقاف عن العمل.