الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

4 مراحل.. انطلاق المرحلة الثامنة للفاتورة الإلكترونية 15 سبتمبر

الرئيس نيوز

أصدر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الالكترونية رقم (323 ) لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لقانمة الممولين المعلن عنها على موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg باصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

وأوضح عبد القادر، أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه القرارات السابقة بالإلزام بالتسجيل على منظومة.

وأشار إلى أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وذلك اعتبارًا من 15 / 9/ 2022، والمرحلة الفرعية الثانية تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط ، وذلك اعتبارًا من 15 / 10 / 2022.

وأضاف عبد القادر أن المرحلة الفرعية الثالثة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك اعتبارًا من 15 / 11 / 20222.

بينما تشمل المرحلة الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادى الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أى مرحلة سابقة ، وذلك اعتبارًا من 15 / 12 /2022.

وتابع أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GSI أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها. 

وبشأن الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها، قال عبد االقادر إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بمصلحة الضرانب المصرية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير (ERP System).

ولفت إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير(ERP System)، وفقا للمعايير التى تحددها مصلحة الضرانب المصرية، وإصدار الفواتير إلكترونيًا من خلال بينة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. 

ونوه إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار، الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية، بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها فى هذا القرار.

وأكد أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.