بعد إثارتها الجدل.. هل علانية إعدام قاتل نيرة أشرف يبيحها القانون؟
ما زالت قضية الطالبة نيرة أشرف محل اهتمام كبير على مواقع السوشيال ميديا خاصة بعدما طالبت محكمة الدقهلية بالأمس في حيثيات الحكم أن يتم إذاعة الإعدام على الهواء، وهذا يقودنا إلى السؤال الأهم: هل يبيح القانون علانية الإعدام على الهواء؟.
وفقًا للمادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على «تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن».
ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء، إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التليفزيون.
وحدد القانون 3 أشخاص فقط يحق لهم الحضور أثناء تنفيذ حكم الإعدام، حسب نص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن.
وبشأن قانونية إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام، قال المحامي جميل سعيد، إن «ما تناوله الحكم القضائي ضد قاتل الطالبة نيرة أشرف في إعلان الرغبة في تنفيذ الحكم علنا لا يعد من أسباب الحكم لأنه ليس لازما لبناء الأسباب ولم يتضمنه منطوق الحكم ولكنها كانت وجهة نظر تبناها الحكم».
وأضاف سعيد أن «وجهة النظر لا تحوز حجية ولا تتمتع بأي حصانة في شأنها، وقانون تنظيم السجون تناول تنفيذ عقوبة الإعلام وبعد انتهاء كل درجات التقاضي يخطر مدير مصلحة السجون بتحديد موعد للتنفيذ ويخطر النائب العام، وأي وجهة نظر لها مؤيديها ولها معارضيها؛ المؤيدون للتنفيذ العلني يعتقدون أنه سوف ينفذ ردعا، ولا بد من تعديل تشريعي من أجل القيام بهذا الأمر».
وأكد أنه «في ظل الوضع الراهن لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بشكل علني، القاضي لم يحكم بهذا ولكنه أبدى رأي ويحترم، وقانون تنظيم السجون يحدد طريقة تنفيذ حكم الإعدام ولا يمكن للقاضي أن يحكم بشكل مخالف للقانون».