فئة 10% على الدخل.. المالية تٌخضع "الفري لانسر" للضرائب
دعت مصلحة الضرائب كل من يمارس مهنة عبر الأنترنت وتعمل لحسابك الخاص (freelancer) للتسجيل بضريبة الدخل بمصلحة الضرائب المصرية.
أما بالنسبه لضريبة القيمة المضافة، قالت مصلحة الضرائب، إن
معظم الأنشطة التى تمارس في صورة العمل الحر هى أنشطة مهنية وتخضع إرادتها لضريبة الجدول
بفئه 10% ويتم التسجيل منذ اليوم الأول لممارسة النشاط دون الربط بحجم الإيرادات.
وفي الحالات التي ترتبط فيها المهنة بمنتج ملموس
أو غير ملموس يتم بيعه على سبيل المثال "تصميم وبيع برامج موبايل أو كمبيوتر"، فإنه
في هذه الحالة تخضع إيراداتك لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% ويكون حد التسجيل
500.000 جنيه.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق و البيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19، حيث يتلقى مسئولى البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت.
وأشار عبد القادر إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو اداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها فى شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع.
والنوع الثانى شركات تم إنشائها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتاجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وعن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الالكترونية، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أوضح أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.
كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%.
ونوه إلى أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أو الخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.
واختتم عبد القادر تصريحاته بالقول: إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.