الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لتقنين “أوبر وكريم”

الرئيس نيوز

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتَي “أوبر” و”كريم”، بعد حكم محكمة القضاء الإداري الأخير بوقف عملهما في مصر.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت، في 20 مارس الماضي، بقبول الدعوى المقامة لإيقاف نشاط “أوبر وكريم” ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها.
وذكرت الدعوى، أن شركتَي “أوبر وكريم” باستخدامهما نظام التشغيل المعتمد على “gbs” تخالفان قانون المرور، لأنهما تقومان بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص للسيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى، أن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين، وهو ما دفع الحكومة، بعد 24 ساعة فقط من حكم القضاء الإداري، بإحالة مشروع قانون بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس النواب، لسرعة تقنين وضع “أوبر وكريم” اللتين أصبحتا يعمل بهما آلاف العاملين.
وأمهل شركتَي “أوبر وكريم” 6 أشهر كحد أقصى لتوفيق أوضاعهما، وألزم السيارات العاملة فى مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بتأدية الضرائب والرسوم المطبقة على سائقي التاكسي الأبيض، وفقا لما هو مقرر بقانون المرور، مع إضافة ضرائب ورسوم تقدر بـ25% كنسبة إضافية من قيمة هذه الضرائب.
وألزم التشريع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة التى يحددها وزير النقل، كما ألزمها بحماية البيانات وفقاً لمقتضيات الأمن القومي، وأن تكون الخوادم الخاصة بهذه البيانات داخل مصر، وألزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة مثل “أوبر وكريم” بوضع سياسة، خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على التصريح.
وتضمن دمج السيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها، مع إعفائها من نسبة الـ25% الإضافية التى تُطبق على السيارات الخاصة.
وفرض التشريع عقوبة بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه على كل من أدى هذه الخدمة دون ترخيص، وفرض عقوبة بغرامة 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون تصريح التشغيل، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية في أثناء أداء الخدمة.
وألزمت المادة التاسعة من مشروع القانون الشركات المرخص لها مثل “أوبر وكريم”، بأن توفر لجهات الأمن القومي كل البيانات والمعلومات والإمكانات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها، وفقا للقانون، حال طلبها، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء وعرض جهات الأمن القومي، كما ألزمت المادة العاشرة من التشريع، شركتَي “أوبر وكريم” وأخواتهما بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو أي جهة حكومية مختصة عند الطلب، وفرض عقوبة فى حالة مخالفة المادتين “9 و10 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه ضد كل شركة مرخص لها تقديم خدمة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مع إلغاء ترخيص التشغيل.