برلمانية تطالب بتطبيق التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بشأن تعثر تطبيق التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة.
وأكدت النائبة في طلبها، أن التأمين الصحي على الطلاب منظم بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992، ومازال سأرى في المحافظات التي لم يطبق بها التأمين الصحي الشامل، وبالتالي فهو خاضع للتطبيق على الطلاب، مشيرة إلى أن القانون نص على أن يشمل التأمين فئات بعينها ومن ضمنها "طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات"، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها.
وقالت النائبة في طلبها، إنه طبقًا للقانون فإن طلاب المدارس الخاصة تدخل ضمن التأمين الصحي، فالقانون لم يفرق بين طالب المدرسة الخاصة وطالب المدرسة الحكومية فالجميع خاضع لمظلة التأمين الصحي، ويحق لهم العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية مجانا، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، وصرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانًا، إلا أن الواقع العملي غير ذلك فلا يتم علاجهم ضمن التأمين الصحي، ولا يوجد أي تعاقدات بين المدرسة وبين التأمين الصحي للمدارس.
وأضافت أن الحوادث والأمراض والفحوصات والأشعة والأدوية الخاصة بعلاج طلاب المدارس الخاصة يتم على نفقتهم الشخصية، في حين أن القانون قد ضمن علاج كافة الطلاب بغض النظر عن نوع المدرسة، فقد نص على أن "الفئات التي تخضع للتأمين الصحي: - طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات".
وذكرت: "ذات الحال ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة، فهم محرومون من التمتع بميزات التأمين الصحي على غير صحيح من القانون"، حيث نص قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات في الفصل الخامس "الخدمات الطلابية" نص على أن ينشأ في كل جامعة جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، كما نص القرار الجمهوري المذكور على أن ينشأ بكل جامعة صناديق خاصة للأغراض الآتية:
صندوق الخدمات الطبية: وتتكون موارده من:
(أ) رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
(ب) سائر الموارد التي ترد لأغراض هذا الصندوق.
وتابعت: "ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994ونص على أن يؤدي الطلاب الرسوم الآتية سنوياً، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التي يؤدي عنها: رسم الخدمات الطبية خمس جنيهات، وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس".
وذكرت: "هذا يعني أن هناك الزام من جانب المشرع على الجامعات بأن تنشئ كل منها جهاز خاص بالشئون الطبية تكون مهمته تقديم الرعاية الصحية لطلاب الجامعات وتوفير العلاج بالنسبة لهم، وذلك نظير ما يؤديه الطلاب من رسوم سنوية ومنها رسم الخدمات الطبية، وفي سبيل ذلك الزم المشرع الجامعات بأن تنشئ كذلك بكل جامعة صناديق خاصة من بينها صندوق الخدمات الطبية وتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها قانونا وسائر الموارد الأخرى التي ترد لأغراض هذا الصندوق، وبهذه المثابة لا يجوز للجامعات أن تتنصل من التزاماتها بتقديم العلاج والرعاية الطبية لطلابها، فهو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة منها".
النائبة ايناس عبد الحليم طالبت بفتح تحقيق موسع ومعرفة اسباب عدم تطبيق قانون التأمين الصحى على طلاب المدارس الخاصة، وعدم ضمهم لمظلة التأمين الصحي، و عدم شمول طلاب الجامعات الخاصة بالعلاج التابع للتامين الصحي وفقا للقانون وانشاء صناديق خاصة بهذا الشأن، والالتزام باحكام القضاء التى استقرت على أن تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.