التنظيم والإدارة: صرف أجر كامل لأصحاب الأمراض المزمنة أُثناء الإجازات.. واستثناءهم من المكافآت والبدلات
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أحقية الموظف الممنوح إجازة استثنائية لوجود عجز كلى فى صرف كامل الأجر بشقيه الوظيفى والمكمل، إلا ما يصرف ضمن هذا الأجر بصفة فردية كبدل حضور اللجان أو العمل بعد مواعيد العمل الرسمية حيث أنها قد لا تصرف لقرينه القائم بالعمل فعلًا.
وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية، أن قانون الخدمة المدنية نص على منح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو بتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
يأتى ذلك على خلفية ورود العديد من الاستفسارات بشأن الإفادة بالرأى عن مدى أحقية الموظف فى صرف الأجر الإضافى المستحق له عن كلًا من ساعات العمل الإضافية وكذا بدل العطلات الأسبوعية وبدل حضور اللجان والجلسات فى ضوء صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بتطبيق أحكام قرار وزير الصحة رقم 259/1995 "أمراض مزمنة".