الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

التموين تحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر

الرئيس نيوز


أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 45 لسنة 2022، والذي ينص على حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، ونُشر القرار بالجريدة الرسمية بعدد اليوم الأحد.

وأوضحت المادة الأولى من القانون تلك السلع، والتي يقصد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خاما أو نيئة، مصنعة كليا أو جزئيا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة، ويستثنى من ذلك العلف، والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميـل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما يقصد بالمنشأة الغذائية أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيـع للمستهلك النهائي صورة أي أو المنشأة أخرى، ويشمل التعريف المنشآت الثابتة أو المتحركة التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح، العامة أو الخاصة، الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن.

وجاءت المادة الثانية كالتالي: يلتزم مستوردو السلع الغذائية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يلتزم تجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة والمحلية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء كانت المستندات صادرة عـن مورد أو تاجر أو موزع آخر أو مستورد أو مصنع أو من أي مصدر آخر.

فيما نصت المادة الثالثة على: تعتبر السلع الغذائية مجهولة المصدر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات أو البيانات الدالة على مصدرها، وكذا السلع الغذائية التي يكون مصدرها منشأة غذائية غير مرخص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أما المادة الرابعة: يحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور، وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

ونص القرار على أن من يخالف أحكامه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها.