السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

القضاء يحسم أزمة الحافز التجريبي بين المالية والتعليم: لا يدخل فى حساب الحد الأدنى للأجور

الرئيس نيوز

حسم القضاء الخلاف القائم بين وزارتي المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مدى جواز حساب مكافأة الجهود غير العادية أو ما يعرف بالحافز التجريبي عند حساب مقدار الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور.

فبحسب فتوى لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهى الرأى إلى أن مكافأة الجهود غير العادية المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 285 لسنة 2014 لا تندرج ضمن المزايا المالية التى يجب الاعتداد بها لدى حساب متوسط الأجر الشهرى الذى يتقاضاه الموظف، للوصول إلى مقدار الحافز التكميلي.

جاء ذلك على خلفية تطبيق وزارة المالية أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حسبت مكافأة الجهود غير العادية المقررة بقرار وزير التربية والتعليم عند حساب مقدار الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور.

 وإزاء تضرر العاملين بتلك المدارس من هذا الحساب، تقدم بعضهم بشكوى إلى النيابة الإدارية بشأن اختلاف وجهتى النظر بين وزارتى المالية والتعليم.

واستندت الفتوى إلى أن استحقاق وصرف المكافأة المقررة للعاملين بالمدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات من حصيلة الخدمات الإضافية التى يؤديها طلاب تلك المدارس، والمقررة بقرار من وزير التربية والتعليم لسنة 2014، مرهون بتأدية الأعمال والاصطلاع بالمسئوليات والمهام المسندة إلى المخاطبين بأحكام هذا القرار من المعلمين والأخصائيين والإداريين والخدمات المعاونة المعينين على درجات أو المتعاقد معهم أو المنتدبين إليها، ومن ثم فإنها لا تعدو أن تكون نوعًا من التعويض عن الجهود غير العادية التى يبذلونها، نزولًا على عدالة الأجر الذى تقتضى أن يكون مناسبًا لطبيعة أعمال الوظيفة، مقابلًا لأعبائها ومسئوليتها.

وتابعت: نظرًا لأن المكافأة لا تستحق لمجرد شغل تلك الوظائف، وإنما لارتباطها بنوعية الأداء المطلوب بتلك المدارس وتأهيل القائمين عليه وفق منهجيتها فى مجالى التربية والتعليم، بما يفرق بينها وبين المزايا المالية المتعاقد بها عند تحديد مفردات الوعاء اللازم لحساب القيمة المستحقة للحافز المكمل للحد الأدنى للأجور.