تمهيدًا لحظر المنتجات المخالفة.. ضوابط جديدة لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر
تدخل تعديلات القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، وذلك بناء على مذكرة عرض مشتركة تقدم بها كل من مساعد وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمستشار القانوني للوزارة.
وتنص تلك القواعد على أن يتم التسجيل بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفى حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وأجازت تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية، على أن يتم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ انتهاء الصلاحية، وينشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهريًا في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويتم الشطب من السجل بقرار من مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أيًا من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات خلال 60 يوم من تاريخ إخطار صاحب الشأن.
وتنشأ بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية لجنة تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل، ويقدم طلب التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل.