جدل في الشيوخ بسبب أحقية أسرة المنتحر في الحصول على مبلغ التأمين
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، جدلا بشأن المادة 13 من مشروع القانون، والخاصة بحق أسرة المنتحر في الحصول على مبلغ التأمين.
ورفض الأعضاء، مقترح النائب أحمد شعبان، بحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على: "إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد".
وقال النائب: هذا النص لا يتناسب مع التشريع المصري، موضحا أنه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي، مؤكدًا تجريم الشرائع السماوية للانتحار.
فيما تمسكت الحكومة بالنص معتبرة أنه لا يشجع على الانتحار.
وقال وزير المجالس النيابية: من غير المتصور أن يفكر إنسان في الانتحار وينفذه بعد عامين، موضحًا أن قرارات الانتحار تكون في وقت قصير وليس قرار للمدى الطويل.
فيما قال المستشار عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية: الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان أن الشخص أقدم بإراته أم دُفع للانتحار.
وتابع: تحقق الواقعة في النيابة العامة كواقعة القتل تماما وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس.
وقال: أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة.
وانتهى المجلس إلى لموافقة على النص المقدم من الحكومة وتنص المادة 13 على: تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين .
فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.