مجلس الشيوخ على 3 مواد بقانون التأمين الموحد
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة الأولى من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
وتنص المادة على: تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التامين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.
كما وافق المجلس على المادتين الرابعة والخامسة من مشروع القانون، حيث ألزمت المادة الرابعة جميع الشركات المخاطبة بأحكام المشروع بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة.
وألزمت المادة الخامسة من مشروع القانون، جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع إجازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات ، بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
المادة الرابعة: تتخذ جميع الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسرى بشأنها فيما لم يرد نص خاص فيه او فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم ذات المسؤولية المحددة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ونصت المادة الخامسة على: على جميع المخا طبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به او من تاريخ صدور قرارات مجلس الإدارة أيهما أقرب حسب الأحوال ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد اقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.