"حق الكد والسعاية".. فتوى أزهرية تبيح اقتسام الزوجة لثروة زوجها
دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ
الأزهر، إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ
حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية
التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
وشدد الإمام الأكبر في بيان ، على
أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي
يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على
البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.
وأوضح أسامة الحديدي، المدير التنفيذى لمركز
الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن حق الكد والسعاية للمرأة يعنى مساهمة المرأة
في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتب عملها أو ببنائها منزلا لأسرتها أو من خلال امتلاكها
لشركة أو محلات خاصة به
وأكد الحديدى، مداخلة هاتفية مع برنامج
مساء dmc المعروض على فضائية dmc،
أن الكد والسعاية للمرأة سواء كان من عملها أو ميراثها، أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها،
قد منحتها لزوجها أو فتحت له حسابًا في البنك، يقدر هذا المال كذمة مالية مستقلة للزوجة،
بعيدًا عن الميراث، بمعنى أنه لا يحق للورثة مشاركة الزوجة في هذا المال.
وتابع «إذا رحل الزوج ولم يكن هناك ما يثبت
حق المرأة في الكد والسعاية يقدر بتقدير الزوجة»، مضيفا أن هذا كان أحد مخرجات مؤتمر
الأزهر لتجديد الفكر الإسلامى في عام ٢٠١٩ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ودعا الحديدى إلى وجوب إعادة العمل بفتوى
الكد والسعاية، كما أكد دور التشريع والمجالس العرفية في الترضية بين الزوجة والورثة،
مضيفا أن الجهات التشريعية والمنوط بها مجلس النواب هي المعنية بإعادة العمل في الكد
والسعاية، مؤكدا وجوده في التراث القديم واهتمام الرسول الكريم به ومن بعده الصحابة.
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية
الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء: "أفتى كثير من فقهاء المالكية بحق الزوجة في
اقتسام ثروة زوجها التي اكتسبها خلال فترة زواجهما بقدر جهدها وسعايتها؛ ومنهم شيخ
المالكية في عصره العلامة أبو العباس أحمد بن عرضون".
وأضاف: "ولهم في ذلك فتاوى ورسائل،
وعلى ذلك جرى قضاء كثير من المحاكم الشرعية في بلاد المغرب العربي في القرن الماضي،
وكثير من الدراسات والأبحاث تشير إلى أن القوانين الغربية إنما استفادت ذلك من هذه
النظرة الفقهية الإسلامية".
وردّ على سؤال "يشترك كل من الوالدين
(أمي وأبي) في امتلاك منزل، فهما بالنسبة لقوانين الأراضي المسجلة في بريطانيا يعتبران
شريكين في ملكية المنزل، والمنزل مسجل باسمهما منذ وقت شرائه منذ ما يقرب من 30 عامًا.
فما حكم ملكية هذا المنزل شرعًا؟"، قائلا: "ما دام المنزل مسجلًا منذ كتابته
باسم أبيك وأمك فإن ملكيته تكون مشتركةً بينهما شرعًا، فإذا انضاف إلى ذلك تصريح أبيك
لها بذلك فإن ذلك يزيد على تأكيد حقها في استحقاق نصيبها من المنزل، علاوة على أن القوانين
العرفية تجعل المنزل مشتركًا بينهما".