مخالف للدستور.. ننشر أسباب رفض البرلمان تعديل قانون التعليم
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة التعليم، والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع
قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139
لسنة 1981.
وكانت لجنة التعليم رفضت بإجماع الآراء التعديل المقدم من الحكومة
الذي يفرض 500 جنيه غرامة على ولي أمر الطالب حال انقطاع التلميذ عن المدرسة.
ويهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون
التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف
الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار
بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو
معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه
من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات
الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات
التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة
الطفل إلى المدرسة.
أرجعت اللجنة رفضها لعدة أسباب من خلال ملاحظة النواب على مشروع القانون، والتي تمثلت في عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختياري، وأن هناك تصريح أيضاً من السيد وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
كما أكد التقرير أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب
والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة افصح الوزير عن بعض منها،
وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة
حقيقية لباقي المنظومة واهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس
الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
وأضاف التقرير أن أعضاء اللجنة رأوا وجود شبهة عدم الدستورية في مشروع
القانون من عدة نواحى منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع
المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه
مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة
ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى إذ يتعين المساواة بين جميع
المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة
بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة. وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة
اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق
جميعها. وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح
وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي
من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا
للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.
ومن المطاعن التي ارتأتها اللجنة أيضًا تكرار العقوبة ( من 500 جنيه إلى 1000 جنية) بما يُعد غلواً في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل والعقوبة ، فضلاً عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصر.