مجلس الوزراء يشكل لجنة لمنح تراخيص إعلانات المنتجات الطبية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية برئاسة وزير الصحة والسكان أو من ينوب عنه، وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والعدل.
كما نص القرار على أن تضم اللجنة ممثلين لنقابة الإعلاميين، ونقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، وجهاز حماية المستهلك.
كما منح القرار للجنة الحق في أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال عملها للاستئناس برأيه، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
كما يمنح القرارات للجنة الحق في تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها يعهد إليها يفحص أي من الإعلانات المطلوب الترخيص بها أو تحديد ما إذا كان المنتج موضوع الإعلان يتعلق بصحة إنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو الوقاية منها أو لأي غرض صحي آخـر وبيان ما إذا كان العمل أو النشاط أو الجهد المراد الإعلان عنه يدخل في مفهوم الخدمة الصحية عدمه.
وأناط القرار باللجنة مجموعة من الاختصاصات منها فحص الإعلان المقدم من طالب الترخيص، ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه التحقق من مطابقة المنتج الصحي أو الخدمة الصحية لشروط وإجراءات الترخيص والتداول، المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وعلى الأخص قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقانون تنظيم المنشآت الطبية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من مصر.
كما تختص اللجنة بفحص البلاغات والشكاوى عن المخالفات التي تقع في الإعلان عن أي من المنتجات أو الخدمات الصحية التي ترد إليها، على أن تتضمن الشكوى اسم الشاكي، ورقم الهاتف، والرقم القومى، والعنوان، مع بيان نوع الإعلان والمخالفة التي وقعت به، فإذا لم تتضمن الشكوى هذه البيانات يتم حفظها.
وحول إجراءات تراخيص الإعلانات، نص القرار على أن يقدم طلب الترخيص إلى اللجنة العليا وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مبينا: "اسم الطالب، ومهنته، وعنوانه، ونوع الإعلان، والوسيلة المراد الإعلان بها".
ويرفق بالطلب نسخة من الإعلان المطلوب الترخيص به وما قد تقرر اللجنة العليا إضافته من مستندات أخرى وفقا لأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧، وما يفيد سداد الرسم المقرر قانونا لفحص طلب الترخيص.
ويُخطر طالب الترخيص بقرار اللجنة العليا في شأن الموافقة على الإعلان أو رفضه بمعرفة الأمانة الإدارية للجنة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفيا كل البيانات والمستندات، وتكون قرارات اللجنة العليا ملزمة لطالب الترخيص عن المنتج الصحي أو الخدمة الصحية سواء كان مكتبا علميا أو فردا أو شركة أو مؤسسة أو جهازا أو غيره.
ويجيز القرار لطالب الترخيص أن يتظلم من قرار اللجنة العليا خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يقدم التظلم إلى الأمانة الإدارية مصحوبا بما يؤيده من أوراق ومستندات، وعلى الأمانة الأمانة عرضه على اللجنة العليا للبت فيه.