الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بعد رد الإفتاء.. "الشهر العقاري": 3 حالات لمراجعة الزوج لمطلقته

الرئيس نيوز


حسمت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أزمة توثيق إشهادات الطلاق على خلفية الفتوى الصادرة بشأن الحد الأدنى والحد الأقصى لعدة المطلقة والتى يجوز فيها للمطلق مراجعة مطلقته لعصمته.
وأوضحت مصلحة الشهر العقارى وفقًا لمنشور رسمى صادر عنها، أن المادة الثالثة من مواد الإصدار لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد فى شأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
وأشارت إلى أنه انطلاقًا من الفقه الحنفى فإن أقل مدة لتمام عدة المطلقة هى ستون يومًا، وعليه فإن مراجعة الزوج لمطلقته من طلاق رجعى ينظر فيه إلى أجل انقضاء عدتها وفقًا لما يتناسب مع حالتها:
فإن كانت ذات حمل: انقطع حق المطلق فى مراجعتها بولادتها، أو بوضع حملها مستبين الخلقة.
وإن كانت آيسه: بأن بلغت خمسة وخمسين عامًا مع كونها قد انقطع حيضها مدة 6 أشهر على الأقل، انقطع حق المراجعة بمرور ثلاثة أشهر قمرية من بعد طلاقها.
وإن كانت من ذوات الحيض: فينقطع الحق فى المراجعة بمرور ثلاث حيضات على المطلقة، بحيث تكون بداية أولاها بعد الطلاق، ويعرف ذلك باخبار المطلقة، وذلك فيما بين ستين يومًا كحد أدنى، وعام قمرى كامل كحد أقصى، ويترتب على ذلك أنها إن أخبرت ببقاء عدتها فيما بين هذين الحدين صدقت فى ذلك ويصح مراجعتها.