الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

البرلمان يؤجل مناقشة تعديلات ضريبة التصرفات العقارية وغياب الوزير يشعل أزمة

الرئيس نيوز

تعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، للهجوم داخل مجلس النواب، في جلسته اليوم الاثنين، بعد تغيبه عن حضور الجلسة لمناقشة قانون ضريبة التصرفات العقارية.

وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية، لغياب تمثيل مناسب من الحكومة، حيث أبدت اللجنة اعتراضها، لعدم حضور وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة: "هذا التعديل مهم جدًا، خاصة أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاح هيكلي، ويستهدف تشجيع المواطنين علي تسجيل العقارات وإشهارها".

وأضاف الفقي، أن هذا القانون مع تعديل قانون الشهر العقاري سيؤدي مع الوقت بعد التطبيق إلي تسجيل الثروة العقارية في مصر، وتنشيط منظومة التمويل العقاري.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "أين وزير المالية ونائب الوزير ورئيس مصلحة الضرائب أو نائب رئيس المصلحة، لما يتغيب نحو 20 مستوي وظيفي، كدا التمثيل غير ملائم، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة".

وطلبت النائبة مرفت الكسان مطر، تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وتابعت مطر: "أنا مع مشروع القانون ومع تقنين وضع العقارات في مصر، ولكن مجلس النواب عندما يناقش مشروع قانون لابد أن يستوفي الناحية الدستورية، فنحتاج رد هل مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية أم لا".

واستطردت: "الفقرة الأولى في مشروع القانون بادئ باستثناء وهذا الاستثناء هو تحصيل للضريبة، كما أن مسألة تطبيق التعديل علي التصرفات العقارية التي تمت قبل مايو 2013، وبالتالي ما بعد 2013 يدفع الضريبة بنسبة 2.5%، نحتاج رد هل ذلك سيكون فيه عدم دستورية أم لا، نحن نستهدف إصدار قانون سليم دستوريا".

وتساءلت: "ما الذي سيجذب المواطن ليسجل عقاراته، هو أصلا كان غير خاضع، بعض الألفاظ تحتاج إعادة تعديل مرة أخرى للموافقة على القانون".

فيما قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: "هذا القانون كان قد أثار لغطا كبيرا، عندما تم تقديم مشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري وتم تأجيله، والهدف الذي نبتغيه هو التيسير علي المواطنين، لما المواطن يدفع ضريبة عقارية ويدفع للمساحة ونقابة المحامين، كدا مش بتشجعه".

وتابع إمام: "المفترض منتظرين قانون شامل لنحفز المواطن علي تسجيل العقارات في الشهر العقاري، كدا ميزت ما قبل 2013 يدفع 1500 جنيه وما بعده يدفع 2.5%، وذلك فيه شبهة عدم دستورية، ولو تم تغيير العقد والتلاعب فيه وخلوا تاريخه قبل 2013، كيف سيتم معرفة ذلك، ولماذا يكون هناك استثناء ولا يكون هناك قانون شامل للجميع".

وتابع: "للحقيقة عندما تم تأجيل هذا القانون كنت متوقع من وزارة المالية أنه سيكون هناك قانون آخر شامل ونبدأ صفحة جديدة مع المواطن، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون حتي يكون هناك تمثيل ملائم من الحكومة للرد علي الاستفسارات، المواطن ممكن يدفع حوالي 90 ألف جنيه لكل الجهات عشان يسجل".

واتفق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة مع أعضاء اللجنة في طلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة.

ممثل وزارة المالية 

قال رجب محروس، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والتيسير عليهم.


وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، إلى أن المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل تضمنت فرض ضريبة على التصرفات التى تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه او غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت تقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ولفت إلى أن الدستور ألزم الدولة بتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، والذى يهدف لتحصيل الضريبية المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح العينية بمشروع القانون، على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التى وقعت قبل  19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2000، ولضمان التخفيف عن عاتق التحمل بعبء الضريبة، فقد تضمنت التعديلات أن يحصل المبلغ المقطوع مرة واحدة ولو تعددت التصرفات التى أجريت لتفادى إرهاق المتصرف له الأخير بعبء تحمل تبعة التصرفات السابقة.


واستطرد: "مشروع القانون من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العينى، ما يؤثر إيجابا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها".

تلزم البائع وليس المشتري

قال طلعت عبدالسلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب إن “التعامل في ضريبة التصرفات العقارية سيكون مع البائع و ليس المشتري وفق مشروع القانون الجديد الذي يناقش بالبرلمان، مؤكدا أنه أنه تم إلغاء ربط إدخال المرافق إلى الوحدة السكنية بدفع قيمة الضريبة.

وأوضح ان ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة يتلزم الممول بسدادها عند بيع وحدة سكنية أو إدارية أو أرض بناء خارج القرية ، وهي بسعر 2.5٪ من قيمة التصرف و عند البيع يلتزم الممول بإخطار مأمورية الضرائب بالبيع و يسدد الضريبة من تاريخ البيع .

وتابع عبدالسلام أن مشروع القانون يهدف إلي التيسير على الممولين لتسهيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري ، لذلك مشروع القانون يستهدف استبدال ضريبة الـ 2.5٪ بضريبة مقطوعة على عقود البيع والتي تمت قبل 19 مايو 2013 .

وأوضح عبدالسلام أن مشروع قانون التصرفات العقارية الذي تم رفعه على مجلس النواب هو يتحدث عن ضريبة التصرفات العقارية على عقود البيع التي تمت قبل 19 مايو 2013 ، والتي تبدأ تلك الضريبة من 1500 جنيه والتي تصل إلي 4 آلاف جنيه حد أقصي و ذلك حسب قيمة البيع .

الضريبة حسب الشرائح
وينص مشروع القانون على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتي:

"واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل الضريبة على التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

لا تخضع للضريبة:

1- العقارات المبنية المملوكة للدولة

2- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية.

3- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة.

4- الأحواش ومبانى الجبانات.

5- كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.

عقارات تعفى من الضريبة:

1- الأبنية المملوكة للجمعيات.

2- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات التى لا تهدف إلى الربح.

3- المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

4- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000.

5- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه - ألف ومائتى جنيه - على أن يخضع ما زاد للضريبة.

6- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

7- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

8- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

9- أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية


ترفع الضريبة فى الحالات الآتية:

1- حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة 18 من القانون.

2- حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.

3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

ثالثا: الضريبة على الملاهى

تفرض على جمهور المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى، وتتحدد بنسب مختلفة حسب نوع العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة عما إذا كانت "سينما – مسرح – مدن ملاهى – أندية ليلية"، ويعطى المستغل عن المبالغ المحصلة منه كضريبة ورسوم إضافية إيصال دال على السداد "قسيمة 7".